المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٦ - الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
التفصيل الرابع:
التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:
الأوّل: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
تُقسّم الأحكام إلى تكليفية ووضعية، فالأولى ما تشتمل على إنشاء البعث أو الزجر، أو الترخيص، وكلّ من القسمين الأوّلين ينقسم إلى البعث مع المنع من الترك أو لا معه، وهكذا الزجر إمّا مع المنع من الفعل أو لا معه، وهذا التقسيم يشكّل أحكاماً أربعة: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، والكراهة. وإذا أُضيف إليه ما فيه اقتضاء المساواة، الذي يساوي الإباحة الشرعية تكون الأحكام التكليفية خمسة.
وأمّا الفرق بين الإباحة الشرعية والعقلية هو أنّ الشرعية فيها اقتضاء للتساوي وأنّه لا يرجّح الفعل على الترك، بخلاف الإباحة العقلية فإنّها لا اقتضاء فيها. ولعلّه المقسم للوجوب والاستحباب، كما هو مقتضى اللابشرط المقسمي.
وأمّا الأحكام الوضعية فلم تُعرّف في كتب الأُصول إلاّ نادراً، ويمكن تعريفها بأنّها ما لا تشتمل على بعث ولا زجر ولا اقتضاء المساواة، نعم لها