المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٤ - المسألة الأُولى التقليد لغة واصطلاحاً
وعلى هذا فالتقليد في مصطلحه هو تعلّم قول الغير ورأيه.
٢. نفس العمل بقول الغير.
وأورد عليه أنّه يلزم أن يكون العمل الأوّل بلا تقليد.[١]
٣. التقليد: هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.[٢]
والتعريف الأخير أعمّ من التعريفين الأوّلين، أمّا أنّه أعمّ من الثاني فواضح، وأمّا أنّه أعمّ من الأوّل فلأنّه اكتفى بالالتزام وإن لم يتعلّم بخلاف الأوّل فإنّه اشترط الأخذ الذي هو التعلّم.
٤. الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، وإن شئت قلت: العمل بفتوى الغير مستنداً إليها، ولعلّ هذا هو المراد من تفسيره بنفس العمل، فلا يتحقّق التقليد بالعمل ما لم يكن مستنداً حين العمل إلى فتوى الغير، وما أورد عليه المحقّق الخراساني من أنّ لازمه كون العمل الأوّل بلا تقليد، مدفوع لأنّه إذا استند في مقام العمل إلى فتوى الغير يتحقّق به التقليد منذ يشرع بالتكبيرة في صلاته.
وهناك تعاريف أُخرى قريبة ممّا ذكرنا، إنّما الكلام في ما هو المطابق من هذه التعاريف للمعنى اللغوي.
[١] كفاية الأُصول:٢/٤٣٤.
[٢] العروة الوثقى: ١ / ١٤، كتاب التقليد، المسألة٨.