المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٦٥
عَلَى جَانِبَيْهَا[١].
١٠٨ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا اجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ[٢].
١٠٩ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ[٣].
١١٠ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ[٤].
١١١ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَكَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَتَاعِكَ شَيْئاً فَرُشَّ بِقَلِيلِ مَاءٍ وَ صَلِ[٥].
١١٢ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَخَةِ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا فَتْكٌ وَ لَا يَتَمَكَّنُ الرَّجُلُ يَضَعُ وَجْهَهُ كَمَا يُرِيدُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ وَضَعَ وَجْهَهُ مُتَمَكِّناً فَقَالَ حَسَنٌ[٦].
١١٣ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا الْبَيْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ[٧].
١١٤ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْدَاءِ فَقَالَ الْبَيْدَاءُ لَا يُصَلَّى فِيهَا قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ قَالَ أَ مَا رَأَيْتَ ذَلِكَ الرَّفْعَ وَ الْخَفْضَ-
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».
[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».
[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».
[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».
[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».
[٦] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».
[٧] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».