المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٠٢
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع كَذَا وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِي ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيُبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَهُمْ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَامَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ يَسْتَقِي مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ وَ مَاتَ وَ مَضَى الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدْ سَلَّمُوا وَ آمَنُوا قَالُوا أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَاناً سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَعَلَى مَنْ دِيَةُ هَذَا قَالَ دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ أَمَّا لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزَةٌ مُسْتَعْدِيَةً عَلَى الرِّيحِ فَدَعَا سُلَيْمَانُ الرِّيحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاكِ إِلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ بَعَثَنِي إِلَى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ كَانَتْ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِي سنن [سَنَنِي وَ] عجلي [عَجَلَتِي] إِلَى مَا أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ عَلَى سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا فَقَالَ سُلَيْمَانُ يَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا سُلَيْمَانُ احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ الَّتِي أَنْقَذَهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ[١].
١١ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي ع كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ كَيْفَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ كَانَ أَخاً أَوْ وَلَداً قَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ-
[١] ( ١)- ج ٢٤،« باب أقسام الجنايات»،( ص ٤١، س ٢٠) و أيضا( ص ٣٤٨ ج ٥).