شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١ - بيع المجهول
المصنف كجمع عبّر بلفظ (لو تعذر) و بعض يتعسر و آخر يشق و في السؤال عن الإمام بلفظ لا نستطيع أن نعدّه و الظاهر وحدة الجميع (وزنه أو كيله أو عدّه) لكثرته مطلقاً (اعتبر) في الأقل المجزي (وعاء) واحد (و أخذ الباقي بحسابه) من غير وزن و لا عدّ لدلالة كل واحد من الخبرين على واحد منهما و طريق التنقيح أو طريق الأولى يفيد قيام الوزن مقام الآخرين و في قيام العدّ مقام الكيل و الوزن بحث. و الحق أن المسوّغ إن كان هو العذر و ليس للخصوصية مدخلية و لم يكن إمكان التخلص بالصلح و نحوه مسقطاً للعذر جازت الأقسام بتمامها مراعياً للأولى فالأولى في دفع الغرر حتى ينتهي إلى الجزاف المحض و كذا على القول بأن الغرر مندفع بذلك إذ لا يزيد على اختلاف الموازين و المكاييل و لا العقارات و المثليات مع الاعتماد على التوصيف و ليس في الأخبار ما يقتضي التخصيص، أما لو قلنا بثبوت الغرر و الاستثناء من القاعدة لزم الاقتصار على ما في الأخبار، ثمّ الحقّ إن الحال يختلف باختلاف المحال فحكم الجواهر و الأمور التي تبتنى على المداقّة فيها غير حكم غيرها. (و تكفي المشاهدة) و ما يقوم مقامها من الوصف في مختلف الأجزاء مما يكون الغرض متعلقاً بهيئته لا بثقله بحسب الوزن و خفته و لا بنقصه بحسب الكيل و زيادته و لا بعدّه و مساحته أو ما لا يكون لأجزائه بعد التفرق لياقة للاجتماع على نحو ما كانت و الأول أولى لجريانه (في الأرض و الثوب) و هو مطلق اللباس دون الثاني فإنه لا يعمّ الأرض مع احتسابها في مختلف الأجزاء إلا بتكلف فيجوز بيعها (و إن) ذُرِعا و (لم يذرعا) لأن اختلاف الأجزاء باعث على الاكتفاء بالمشاهدة كما في البهائم و الغروس و الظروف و نحوها إذ ليس مدار الرغبة فيها غالباً على