شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٨ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
و لو اختلف التقويم عند المستحلّين بين الكفار و المسلمين احتمل التخيّر للبائع أو المشتري أو الإقراع أو تقويم المسلمين و لعلّه الأقوى و لو طرأ عليه الحل بصيرورة الخمر خلًا أو استحال البواقي شيئاً حلالًا قبل الدفع فلا سلطان للمشتري عليه في أخذه لا منفرداً و لا مع قبض التفاوت، و أما بعد الدفع فيكون في يده على نحو المباحات مملك بالحيازة و لو انعكس الأمر في يد البائع لا عن تقصيره فلا ضمان لقيمته و تنفسخ المعاملة، (و لو باع) أو نقل بأي ناقل كان (جملة الثمرة) أو الغلّة (و فيها عشر الصدقة) و النقود المسكوكة و فيها ربع عشرها و لم يكن فقيهاً له التصرف بمال الفقراء لمصلحتهم مع وجود المصلحة (صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء) لتعلق الزكاة بالعين على أصح القولين أو بالذمّة و تتعلق بالعين تعلق الرهن دون ما إذا قلنا بعدم التعلق أو قلنا به على نحو أرش الجنايات فيكون فضولًا يتوقف على إجازة الفقيه (إلا مع الضمان) مظهراً له أو مضمراً موسراً أو معسراً على إشكال و لو لا ذلك لزم الحرج و الضيق التام على الملّاك و السيرة المألوفة و أدلّة الخرص تفيده، و هل الضمان ناقل مطلقاً أو موقوفاً على الأداء فيعود الحق بدونه؟ وجهان و في انتقال الحصّة إلى البائع قبل البيع أو معه و انتقال الثمن أو البقاء على الإباحة إشكال، فلو نوى الخلاف عصى و بطل في الحصّة و في الغافل وجهان أقواهما عدم المضي لو وقع من دون إذن الحاكم و ذهب بعضهم إلى المنع إلا بإذنهم أو إذن الإمام و في اعتبار إذنهم على هذا البحث إشكال و الأقوى إلحاق الحاكم و نائبه بل عدول المسلمين مع فقدهما على هذا الرأي و لو استثني حصّة الزكاة و لم يعلم مقدارها لعدم العلم بالواجب أو للجهل بمقدار المخرج فيها بطل البيع