شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - أحكام العيوب
و الرجوع بالقيمة عملًا بالأصل في غير محلّ الإجماع و في المقام كلام يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.
(و لو تلف) الحيوان أو مطلق المنقول (بعد قبضه في الثلاثة) أو غيرها و كان الخيار فيها للناقل أصالة في الحيوان على قول و اشتراطاً في غيره أو أجنبي أو هما مع المنقول إليه و بدونه فلا ضمان على الناقل في الصور الست و تتبدل الأحكام بتبدل أوقات الخيار و الالتزام و للحوق الاستئمان بالخيار وجه للأصل و ظاهر الأخبار الموافقة للشهرة بل الإجماع و على القول بعدم ملكه حيث يكون الخيار للناقل يجري الحكم أيضاً لعدم منافاته الضمان أما المختص بالمشتري باشتراط أو غيره كما إذا كان حيوان و تلف في أحد الأيام الثلاثة (فمن البائع) مثلًا (إن لم يحدث فيه المشتري) مثلًا ما يقتضي ضمانه (حدثاً) أو غيره من مسقطات الخيار من إسقاط أو صلح أو نحوهما للإجماع بقسميه بظاهر الأخبار و ورودها في مقامات خاصة لا يمنع التعدية إلى غيرها بالإجماع المركب و التعليل المستفاد منها و القطع بإلغاء الخصوصية ثمّ إن كان الحدث من السماء فمعنى ضمان البائع فيه إرجاع الثمن إلى صاحبه لانفساخ العقد مع احتمال بقاء الخيار للمشتري و إن كان من البائع أو أجنبي كان له الخيار بين الفسخ و عدمه و له الرجوع حينئذٍ على المتلف بالقيمة أو المثل في وجه قوي، و لا فرق بين كون الخيار مستمراً أو متجدداً و لو اختلفا في التلف أو في أصل الخيار لا في اشتراكه قُدِّم قول الناقل، و كذا لو اختلفا في وقت التلف مع جهل التاريخ أو جهله فيه و علمه في انقضاء وقت الخيار و في العكس إشكال و لو اختلفا في اشتراك الخيار أو في حصول بعض أسباب سقوطه أو في كون الحادث من المنقول إليه أو من غيره