شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦ - محرمات التجارة
و منها طلب الحاجة من مستجدّ النعمة من لم يكن فكان. و منها طلب الحوائج بالليل من الناس. و منها استعمال الأماني فإنها بضائع النوكى و تثبط عن الآخرة و أشرف الغنى ترك المنى. و منها حفظ الشعر مكثراً منه في غير حقّ فقد روي: ( (إنّ امتلاء جوف الرجل قيحاً خير من امتلائه شعراً)). و منها معاملة الرجال الأجانب النساء و بالعكس مع الاحتياج إلى المكالمة و المحادثة حيث نقول بعدم دخول الصوت في العورة. و منها أكل الحجّام من أجرته المأخوذة بالشرط. و منها الإسراف إذا لم يصل إلى حدّ الضار الحرام. و منها ما يعارض شيئاً من الطاعات و قيل بتحريم ما عارض الواجبات. و منها فعل المعاملات التي لا تخلو من الشبهات. و منها السهر زائداً عن المعتاد في الاكتساب فقد ورد: ( (ملعون من لم يعط العين حظّها من النوم)) و في بعض الأخبار ( (أن الكسب سحت و حرام)). و منها الرجوع في الهبة فإنّه كالرجوع بالقيء. و منها شدّة السعي في الطلب فيكون من طلب الحريص فإنّه يكره التضيع و الكسل إلى غير ذلك، و في بعض ما تلوناه مباحث شريفة تأتي في محالّها إن شاء اللّه تعالى.
محرمات التجارة
(و نهى النبي (ص) عن بيع حبَل الحبَلة) بتحريك الباء مفتوحة فيهما و هو بحسب العبارة على ما في كتب اللغة قابل للنهي عن بيع حمل ذوات الأحمال و عن بيع حمل الحمل، و لكن فسّر في النهاية الأثيرية مسند إلى القيل بعد ذكر المعنيين الأولين بأنّه (و هو: البيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة) و لعل البيع مثال للمعاوضات و الناقة مثال