شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٤ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
و يجري في التقسيط على نحو ما سبق بيانه (و لو باع المالك النصف) أو كسر آخر (النصف) أو نقله أو سلّط عليه بأي نحو كان و لم تكن متسلطاً على غير مملوكه بولاية أو وكالة أما فيهما فتقوى الإشاعة (انصرف إلى نصيبه) كلّا إن علقه به كلًا و بعضاً، إن علّقه به كذلك لقرينة الحال و لزوم الحكم بالصحّة، و اللزوم من حين العقد بحكم الأصل و ظهور التمليك في الحقيقي المطابق للشرعي دون الصوري، و لظاهر العرف و العادة كما أنه لو علّق العقد بمشترك الاسم و الوصف لفظاً أو معنى بين ماله و مال غيره لم ينصرف إلا إلى ماله و لذا قوى أكثر العقود و الإيقاعات كالنذور و الايمان و العهود تتعلق بالمشتركات لفظاً أو معنى. و الفرق بين البيع و الوصية بأن الإجازة ممكنة في البيع دون الوصية لا وجه له (و يحتمل) ضعيفاً (الإشاعة) في النصيبين إذ التخصيص بخصوص الملك مع القابلية لهما ترجيح بلا مرجّح و لذلك لم يصحّ التقييد بكل منهما و صرفه إلى خصوص ملكه بلا قرينة، كصرف لفظ الحمار في البيع ممن ليس له حمار إلى العبد البليد، و الاحتمالان مذكوران على لسان جماعة من الأعيان مع اتفاقهم إلّا مَن شذّ منهم على ترجيح الأول، فينصرف إلى الكسر المملوك و أما على الثاني (فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة) فإن أجازه كان للمشتري النصف، و إلا فله الربع و يجري البحث فيما لو باع صاعاً من صبرة مشتركة، و فيما لو باع النصف المملوك من المبعض أو الطلق من الوقف أو الرهن، فإنّه يصحّ في الربع و على الأول في النصف المملوك كلًا و (أما الإقرار) بالآثار أو المؤثرات من غير إسناد إلى نفسه أما معه فإشكال بلفظ أقررت و نحوه أو بما يفيد معناه بوجه آخر (فيبني على الإشاعة قطعاً) لأن الخبر قابل للتعلق بملك