شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
يستحقه منه، و في كل متلف مضمون على المتلف عيناً كان أو منفعة و لو كان للاجتماع قيمة في وقت دون آخر بني الضمان و عدمه على ما تقدم و ما ذكر مبنيّ على ملاحظة صفة الاجتماع لمالكين مختلفين على ما عليه جماعة و هو الأقوى، و أنكر بعضهم ذلك مستند إلى أن صفة الاجتماع ليست مملوكة لأحدهما لأنهما ملكاً منفردين و صفة الاجتماع جاءت من العيب و لم تدخل تحت يدِ أحدهما و فرّق بعض بين الإمضاء و الفسخ و عدمه لتلف و شبهه فاعتبر الهيئة في الأول دون الثاني، و يلزم على قولهم أن لا يحلّ بيع شيئين منضمين من مالكين مع مدخلية الهيئة و (هذا) البحث إنما يتمشى فيما (إذا كان) المثمن (من ذوات القيَم) و لا إشاعة فيه أو كانت مع تعدده (و إن كان) مشاعاً أو متحداً أو متعدداً متماثلًا (من ذوات الأمثال) و قد سبق بيانها (قسَّط) الثمن (على الأجزاء) بحسبها لإمكان التوزيع فيها على النسبة فلا يحتاج إلى التقويم و لو كان المثمن قفيز الحنطة قُسّط الثمن، على مقدار السهام منها بعد ملاحظة النسبة بينها و بين الثمن و يجري مثله في القيمي القابل للتوزيع كأرض و ثوب و نحوه و لعلّه راجع إلى الأول و لو اجتمع قيمي و مثلي أعطي حكم القيمي و تعدد القيميات و المثليات و اتحادها في الثمن لا يثمر شيئاً (سواء اتحدت العين أو تكثّرت) و متى رجع المثلي إلى القيمي جاءه حكم القيمي و تكثير الأقسام بإنهائها إلى ستّة أو أكثر لا حاجة إليه، و مع تعذر المثلي يرجع إلى حكم القيمي أو يبقى على حاله و لو فسخ لم يبطل البيع لعدم المانع مِن مضيّه في بعض و انفساخه في آخر، كما في الثمن و المثمن إذا ظهر معيبين أو ناقصين؛ و لأن الأسباب الشرعية كالعقلية إذا تعلقت بمتعدد قابل و غير قابل أثرت في القابل دون غيره و لأن العقد على اتحاده