شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٧ - وجوب استبراء الأمة
الوثاقة وجهان أقواهما القبول. (أو كانت) خالصة (لامرأة) عُلِمَت أنثى لا رجل و لا خنثى كما هو المشهور حتى كاد أن يكون إجماعاً و تدل عليه الأخبار المعتبرة و لعل إطلاقها أو إطلاق الفتاوى مقيد بعدم العلم بسبق وطئ محترم من المالك أو غيره لخوف لزوم الفساد باختلاط الأنساب الذي هو الحكمة في وضع العدد و الاستبراء كما استفيد من تتبع الأخبار و كلام الأصحاب في تضاعيف الأبواب و حيث تقدم أن لزوم الاستبراء مع الاحتمال مقرون باحتمال وطئ المالك كما يظهر من الأخبار قوّى القول بسقوطه مع عدم قابلية البائع للوطء لصغرٍ أو كبرٍ أو جبٍّ أو عننٍ أو غرضٍ أو مرضٍ أو علم بعدم الوطء كأن يشتري ثمّ يبيع في المجلس أو يشتري غائباً عنها ثمّ يبيع قبل الحضور على نحو النكاح (أو صغيرة) ثبت صغرها و لو بالاستصحاب على إشكال و إن وطئها مالكها حراماً (أو آيسة) إجماعاً بقسميه و للأخبار ثابتة اليأس على نحو ما يُراد من معناه بأخبارها أو إخبار مالكها أو عدلين أو عدل واحد و لو حصل بعد البيع سقط الاستبراء (أو حاملًا) على كلام يجيء فيها إن شاء اللّه تعالى (أو حائضاً) في أثناء حيضها كما هو المشهور و في الحكمة الباعثة على الحكم و الرواية إشارة إليه أو كانت محترمة على مالكها بتحليل أو نكاح و لم يطأها من كانت حلالًا له أو صارت حرة فعادت إلى الملك أو تعلق بها حق النقل لجناية أو رهانة أو فلس أو إعسار بثمن متقدم على الوطء على إشكال ينشأ من أن المانع من جهة خوف فساد البيع أو اختلاط النسب و كيف كان فالظاهر أن استبراء البائع و نحوه مبني على احتمال وطئ الملك أو القطع بوطء محترم من غيره على الأقوى (و يحرم) بالعارض لا كحرمة الزنا (وطئ الحامل). من