شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٧ - المزابنة
العارية أو العراء و الوجه في الجميع واضح (فإنه يجوز بيع العرية) إجماعاً تحصيلًا و نقلًا عن جماعة و للأخبار القاضية على أخبار المنع عن المزابنة بالتخصيص و قد يلحق به باقي العقود و بطريق الأولوية متعددة في المكان المتعدد و متحدة (و هي النخلة) دون غيرها من باقي الشجر و إن ساواها في الجواز (التي تكون في دار الإنسان أو بستانه) كما نسب إلى اللغة و نقل فيه الإجماع لا عن مطلق النخلة المعارة للأكل و لا عن النخلة في بستان غيره يشقّ الدخول إليها و لا عن النخلة المعزولة عن المساومة عند بيع النخل و لا عن النخلة المعراة التي أكل ما عليها و لا عن النخلة في خصوص الدار و لا عن النخلة تكون للإنسان في ملك غيره و لا التي يعزلها صاحبها محتاجاً و لا التي فيما يعمّ الدار و البستان و القصر و الخان و البزارة و الدباسة (بخرصها تمراً) لا رطباً و نحوه مما يدخل في حكم المزابنة في أقوى الوجهين و أقوى الخرص الواقع أو خالفه عملًا بالإطلاق و موافقةً للشهرة بقسميها مطلقاً أو مقيداً بكونه من غيرها (لا) مقيداً بكونه (منها) على الأظهر و الأشهر تحصيلًا و نقلًا أخذٌ بالمتيقن فيما خالف الأصل و تحرزاً عن الدور و اتحاد العوضين كلًا أو بعضاً و وحدة مالكهما كذلك ففيما دلّ على استثناء العرية أبْيَن شاهد على تحريم المزابنة إذ لولاه لم يبق للاستثناء وجه. (و لا يجوز) بيع على مع (ما زاد) (على) ثمر (الواحدة مع اتحاد المكان و يجوز) بيع الأفراد المتكثرة منها مع (تعدده) كما يجوز مع وحدتها و تعدد الملّاك لها أو لمحلها و مع تعلق الشراء بكلّها أو بعضها على إشكال (و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق) عملًا بإطلاق الرخصة مع التأييد بظهور نقل الإجماع (بل) يشترط مجرد (الحلول فلا يجوز أسلاف أحدهما في الأخر) لأن إطلاق