شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٢ - مكروهات التجارة
و الحرام و هم أبناء سبع. و منها تعليمهم السباحة و الرماية. و منها تعليم شعر أبي طالب و تدوينه. و منها صنعة الغزل للمرأة. و منها الذهاب في الحاجة متطهراً متحنكاً ماشياً في الظل. و منها قبول الهدية و لو كانت معوّضة. و منها تعجيل ظروف الهدايا قبل طلب أربابها و إرجاع العارية قبل بلوغ وقت الإهمال إلى غير ذلك.
مكروهات التجارة
(و يكره الدخول أولًا إلى السوق) أو إلى غيره من مواضع المعاملة و الخروج منه أخيراً بل يكون آخر داخل و أول خارج و إذا دخلوا أو خرجوا جميعاً ففيه وجهان: ارتفاع الكراهة و مراعاة الوقت و يحتمل على ضعف ثبوت الكراهة مطلقاً. (و مدح البائع) للمبيع و ذمّ الثمن (و ذمّ المشتري) المبيع و مدح الثمن. و يسري الحكم إلى كلّ أخذ بوجه من وجوه المعاوضات و مَعطيّ كذلك ما لم يكن مستشاراً. (و كتمان العيب) في غير غشّ أو تدليس فيحرم (و اليمين) الصادقة و نحوها (على البيع) و نحوه (و السَّوم) فضلًا عن المعاملة ما (بين طلوع الفجر و طلوع الشمس) (و تزيين المتاع و البيع) و نحوه (في الظلمة) أو في مكان أو في حال يخفي العيوب ما لم يكن تدليس و غشاً فيحرم (و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة) و عدم ترتب ضرر على أحد و مثلهما العدّ (و الاستحطاط بعد العقد) مع الخيار و بدونه كما يقتضيه إطلاق الأخبار و بعد انقضاء الخيار أشدّ كما في الدروس (و الزيادة وقت النداء) حال امتداد الصوت أو بين الصوتين ما لم تَطُل الفاصلة من أي مناد كان من الدلّال أو صاحب المال مؤمناً كان الباذل الأول أو لا و لا بأس بها بعد السكوت (و الدخول