شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠ - مستحبات التجارة
ليساوي الفقراء. و منها شراء القوت يوماً فيوماً في الغلاء و سيجيء دليلهما. و منها أخذ العقار و الكتب العلميّة و جميع آلات العبادة للقنية حيث لا يتوقف عليها الواجب. و منها شراء الحنطة كما يستفاد من الأخبار. و منها وضع كلّ شيء في سوقه و عمل كلّ عامل في السوق المعدّة لعمله لأنه أرزق. و منها المعاملة مع من نشأ في الخير. و منها المكافأة على الهدية و مشاركة الجلساء فيها. و منها اتخاذ الحرف الرفيعة كالتجارة فقد روي أنها تزيد في العقل و أن تسعة أعشار الرزق فيها و الزراعة و الغرس و الزرع فقد روي ( (أنه خير المكاسب))، و روي: ( (إن الزراعة الكيمياء الأكبر و أنها أحب الأعمال إلى اللّه)) و ( (ما بعث اللّه نبياً إلّا زراعاً إلا إدريس (ع) فإنه كان خياطاً)) و روي الأمر بصنعة الصقالة. و منها الخروج عن البلد عند الإعسار. و منها إعلام الأخوان بالإعسار ليُعِيْنوه و لو بالدعاء و الكتمان مع الخلو عن هذا القصد أولى. و منها الإحسان إلى الأخوان من المبتلى بعمل السلطان فيكون كفّارة عمّا كان. و منها الكسب فيما يحصل به تقوية الدين كالسبق و الرماية. و منها الإتيان بجيد السلعة و ترك رديئها. و منها صرف كسب الحجّام مع الشرط على الناضح و شبهه. و منها إطالة الجلوس و ملازمة السكوت في التقاضي. و منها اتخاذ مكسبه في بلده. و منها طرح الدينار المغشوش بعد قسمته نصفين في بالوعة. و منها تفريق ماله إذا أرسله في تجارة حتى لا يذهب بجملته. و منها مباشرة الأمور الكبار بنفسه كشراء العقارات و نحوها. و منها عمل الرجل في بيته فإن أمير المؤمنين (ع) كان يحتطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة (عليها السلام)