شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٦ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
عند الظالم و على القول بعدم الإشاعة فللمقرّ له الثلث و للمقرّ السدس و هكذا و لو قلنا بالإجمال بني على الإشاعة في الجميع و هكذا (و لو قال: و النصف الآخر لي أو الدار بيني و بينك نصفان أخذ نصف ما في يده) لاقتضاء الشركة توزيع ما تلف على نسبة السهام و لكل منهما نصف ما اقتضته النسبة و مع ثبوت السهم للثالث بطريق قطعي لا يبعد تخصيص الإقرار بحقّ المقر في جميع الأقسام (و لو ضم إلى المملوك) و غيره من المتلفات في عقد مملّك أو غيره من المؤثرات ما لا يتعلق به ملك مطلقاً أو تأثيرٌ مطلقاً أو لخصوص الناقل و المنقول إليه مما لا يتعلق بمذهب خاص كما إذا كان (حُرّاً) أو و بالنسبة إلى خصوص المذهب كما إذا باع مسلماً كلباً هراش أو مائعاً متنجساً (أو خمراً أو خنزيراً) أو نحوها مما يكون له قيمة (صحّ في المملوك) ما لم يكن مقصوداً إلا تبعاً أو مطلقاً على اختلاف الوجهين جاهلًا بالموضوع أو بالحكم أو عالماً بهما استناداً إلى ما دلّ على الوفاء بالعقود جنساً و نوعاً و إلى أن العقد كعقود متعددة و الغرر مدفوع بصورة المقابلة و إغناء الفرض عن الدافع إلى غير ذلك مما ذكر في مثله و قيّده بعضهم بصورة الجهل استناداً إلى لزوم الغرر بعدم تقسيط الثمن و لتوجه النهي إلى البيع باعتبار الضميمة و النهي باعث على الفساد و كلا الوجهين لا وجه له إذ الغرر مدفوع بالعلم بالجملة و لا يراد في يد دفع الغرر أكثر من ذلك و إمّا النهي فإنما يفيد الفساد لو أفاد من الجهة التي تعلق بها لا مطلقاً و كشف الحال على وجه يدفع الإشكال إن الضميمة إما لا تصلح لمقابلة الثمن شرعاً و لا عرفاً بأن تكون في حكم العدم كضميمة الأوساخ و بعض القذرات فاشتراط الجهل فيها حيث لا تكون كضميمة الأجزاء لدفع الجهل هو الوجه، و إما أن يصلح عرفاً لا شرعاً