شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٩ - أحكام العيوب
القول الآخر و لو وطأ العبد جاريته حُدَّ على القول بعدم ملكه حَدّ الزاني و عزر لعدم إذن المولى على القول بالملك. و لا يجوز للمولى وطئ من تحت يد مملوكه مع القول بملكه إلا أن يقصد الملك و لا يبعد جعل التصرف مملكاً و لا يصحّ نكاحها إلا مع القول بملكية العبد و لا نكاح العبد إلا مع عدم ملكه و لو وهب كل من السيدين عبده لعبد آخر دفعه على القول بملكهما بطل التمليك إذ لا يكون السيد ملكاً للعبد و كذا مع جهل التأريخ مع العلم بملك المتهب السابق اللاحق دون العكس و لو علم تاريخ أحدهما دون الآخر حكم بتقدم المعلوم و تأخر المجهول على إشكال مر في نظائره و لو ملك أحد الأبوين أو محرما بنى على ما مرّ و لو كان السيد مُحْرِماً و العبد مُحِلًاّ أو بالعكس بنى زوال ملك الصيد و عدمه على الوجهين و كذا استطاعة السيد و وجوب الزكاة و وفاء ديونه و إنفاقه على من وجبت نفقته من مملوك و غيره و تجهيز من وجب تجهيزه و نذوره و أيمانه المتعلقة بذلك المال إلى غير ذلك (فلو كان بيده مال) و لم تقم قرينة على الدخول معه في النقل (فهو للبائع) و مطلق الناقل دون العبد و لو قلنا بملكه للإجماع و ظاهر الأخبار و دون المنقول إليه سواء نقل بعقد معاوضة أو غيره جنساً كان أو نقداً إن جهله البائع بلا خلاف و لما سيجيء مما يدل على تساوي العالم و الجاهل بالحكم (و) كذا (إن علم به) على أصح القولين مع اشتراطه له و عدمه كما هو المشهور في رواية و الأشهر في أخرى و قول الأكثر في ثالثة لأصالة البقاء على ملك السيد بناء على ملكه أو بقاء سلطانه بناء على عدمه و حيث حكمنا بالخروج عن العبد بقي سلطان مولاه و ليس ما يفيد دخوله من داخل و لا خارج و للأخبار الدالة على ذلك غير فارقة بين العالم و الجاهل و لا