شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - بيع ما لا ينتفع به
كافر (و إنْ كان الوكيل) بقسميه كافراً (ذميّاً) أو حربياً إذ سلطان الوكيل تابع لسلطان موكّله الموقوف على الملك و عدم الحجر (و ليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره) أو سفينته أو دابّته مثلًا بغير شرط (من بيع الخمر) و نحوها من المحرمات المحللة في مذهبه مما لا يقدح في شرائط الذمّة في الدار أو وضعها (فيها) أو في سفينته أو على دابته (سراً) لا جهراً، و لا بأس على المسلم إذا خلى عن النية و العلّية (و لو أجّره لذلك) مصرحاً أو ناوياً (حَرُم) و إن لم يشترطه (و لو استأجر دابته) أو سفينته أو غيرها (لحمل الخمر) أو سائر المحرمات و النجاسات (جاز إن كان للتخليل أو الإراقة) أو نحوهما من الوجوه المحللة و لم ينضم إليها جهة محرمة (و إلّا حرم و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح) كالدرع و البيضة و لو على أعداء الدين ما لم يكن حين الحرب باعثاً على جرأتهم على قتال المسلمين و أمّا ما كان باعثاً على جرأتهم و قوة شوكتهم و استضعاف المسلمين و مقاتلتهم فإنّه حرام و لو تعلق بالمطعوم و المشروب و غيرها.
بيع ما لا ينتفع به
(الثالث: بيع) بل مطلق المعاملة على (ما لا ينتفع به) نفعاً معتبراً عادة و شرعاً و حيث أُريدَ ما يعمّ الشرعي أغنى عن كثير من القسمين الأولَين فلو فقد المنفعة الغالبة الظاهرة لحرمته أو لخسته فلا ملك و لا تمليك لا مجاناً و لا بعِوَض و فاقدها لقلته قد يصادف الملك مع امتناع التمليك مطلقاً أو مع التعويض خاصة كل ذلك لما فهم من الأخبار و كلام الأصحاب بل ظاهر الكتاب من إنَّ جميع المعاملات عباداتها و غيرها إنما شرّعت لمصالح الناس و فوائدهم الدّنيوية و الأخروية مما تسمى مصلحة و فائدة عرفاً على إنّ الشك في دليل الصحة قاضٍ