شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
البائع مع التحريم عليه أو مع عدمه و بقائه على ملك صاحبه و لا يجب ردّه أو يجب و ليس له المطالبة به و يلزم قصره على خصوص الغصب كما في هذا المقام و أمثاله دون البيع الفاسد و نحوه ما لم يرجع إليه أخذاً بالمتيقن، و يجري الحكم في الأبعاض و النماء و جميع ما بقي من توابع الملك، و يقوى تسرية الحكم في المقامين إلى كل ما دُفع من غير مقابل أو بمقابل غير قابل و لو شرط عليه الضمان مع عدم الإجازة ضمن في المقامين أيضاً (و لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع) المقتضي بظاهره عدم ظلمه و غروره (لأنّه بنى) في ادعائه (على الظاهر) المستند إلى اليد و التصرف من دون مُعارض على أصحّ القولين و يشكل الحال في ادعائه بعد ظهور الخصم قبل قيام بينته أما لو ادعى ذلك بعد قيامها و لو قبل حكم الحاكم فلا رجوع له على الأقوى و بعد التأويل يقضي بإلزامه بإقراره و حال المشتري فضولًا في المثمن كحال البائع و حال النقل بغير البيع من وجوه المعاوضات كحال البيع (و لو تلفت العين في يد المشتري) أو بعض منها أو نمائها كلّا أو بعضاً (كان للمالك الرجوع على من شاء منهما) في القيمي (بالقيمة) و إن زادت بالقبض على إشكال سوقية كانت أو عينية و لو حصلت بفعل الغاصب إلى التلف أو إلى التسليم كما عليه جماعة و نسبه بعضهم إلى علمائنا و آخر جعله الأشهر استناداً بعد ظهور الإجماع مما سبق إلى طريق الاحتياط بعد يقين شغل الذمّة و إلى إن الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال بمقتضى الحكمة و إلى أنّه مخاطب بجميع أحواله بدفع العين أو القيمة فجميع القيَم تعلق بها الخطاب، فلا بد من قيمة تأتي على الجميع و إلى صحيحة أبي ولّاد الآتية أو بقيمة يوم الغصب كما عليه طائفة أخرى و نسب إلى الأكثر استناداً إلى