شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٧ - المطلب الأول الأناسي
جاز حملًا لفعل المسلم على الصحة و القول قوله بيمينه مع أن الإنكار و عدم قيام البيّنة عليه. (و) يجوز أن (يملك الرجل) المقابل للأنثى بنحو الحقيقة أو من عموم المجاز أو بجعله مثالًا فيعمّ الصبي بشرط أن يكون معلوم الذكورية فلا يعمّ الخنثى ملكاً مستداما مع عدم مانع خارجي (كل) غريب و (بعيد و قريب) له بنسب شرعي و لو بعلقة الشبهة و لا عبرة بعلقة الزنا و الأصل في أصل الحكم الأصل و الإجماع و الأخبار (سوى أحد عشر الأب و الأم) و المتقرب بالأب أو الأم أو بهما من آحاد نوع (الجد و الجدة لهما) أو يزادان مع الأبوين في وجه سقيم فيصح على التقديرين أن يكون (و إن علوا) بصيغة الجمع و إن أُريد ضمير المثنى لم يكن عذباً و لكن لا حاجة إلى التكلف حينئذٍ مع أنه أنسب بالمقابلة (و الولد ذكراً) كان (أو أنثى) أو خنثى (و ولد الولد كذلك و إن نزل) و المتقرب بالأب أو الأم أو بهما من (الأخت و العمة و الخالة و إن علتا) دون عمة العمة و خالتها و خالة الخالة و عمتها حيث لا تكونان عمتين و خالتين (و بنت الأخ و بنت الأخت و إن نزلتا). و الحاصل أن لا يُملَك من دخل في أحد العمودين أو دخل في المحارم ممن عُلِم أنه من النساء للإجماع محصلًا و منقولًا على لسان جماعة من الفقهاء بل الظاهر عدم الخلاف فيه، فمن اقتصر منهم على ذكر البعض إنما أراد المثال و للروايات الدالة على ذلك و أما دخول الصبيان في حكم الرجال و النساء فللإجماع و التعليل المستفاد من بعض الأخبار و الخنثى كالذكر في المملوك و كالأنثى في المالك (فمن ملك أحدهم) اختياراً أو قهراً كلًا أو بعضاً عن علمٍ بالموضوع و الحكم أو جهل بهما أو بأحدهما (عتق عليه) الكل أصالةً في الكلّ حيث يملكه و سرايةً في البعض الآخر من حينه أو بعد أداء القيمة أو مع