شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٦ - المطلب الأول الأناسي
و لا تسمع بيّنة على الحرية لو أقامها بعد الإقرار لتكذيبه لها بإقراره و لو ذكر للاشتباه وجها محتملا كأن يقول كنت أرى أن رِقّيّه أحد الوالدين تقضى برِقّيّة الولد و إن شرط الرقّيّه مثبت لها على الحرّ منهما أو إن المُقرّ له بذل لي أو سألني أن أجعل نفسي رقّاً له بين الناس ليكون له بذلك شأن أو أني كنت خائفاً من إجراء حدّ الأحرار أو من بطش ظالم أو نحو ذلك فلا يبعد القبول بشرط اليمين فيما لو كان لمعين و مطلقاً في المطلق مع احتمال طلب الحاكم اليمين منه و لو رجع المُقَرّ له بعد ردّ إقراره إلى تصديقه قوى قبوله إن لم يسنده إلى مالك آخر (و لو اشترى) أو تملك بوجه آخر مملوكاً (عبداً) أو أمَة (يباع) قبل الشراء تحقيقاً أو تعريفاً مع التصريح بالأصالة أو الولاية أو الوكالة أو مع السكوت أو ينقل بوجه آخر (في الأسواق) أو في غيرهما مشهور الرقّيّة أو لا داخلًا تحت اليد أو لا صغيرين أو كبيرين مجنونين أو عاقلين مُقِرَّيْن بالرِّقِّيّة أو ساكتين جاز ذلك حملًا لفعل المسلم على الصحة كما قضت به السيرة و دلّ عليه الإجماع و الأخبار ثمّ إنْ قبض و صدّق أو سكت فلا كلام (و) إن أنكر و (ادعى الحرية لم يقبل) منه بعد الإقرار و لو أقام البيّنة لم تسمع منه لتكذيبه إياها كما لا تسمع الدعوى و لا تقبل البيّنة في سائر الأموال بعد الإقرار و مع التثبت بالاحتمال فيه ما مر من الاحتمال و لا تقبل دعواه مع عدم الإقرار و مع مشهورية الرقّيّة مع بلوغ حدّ الشياع و عدمه على أصح الوجهين أو جرى أحكام الرق عليه من قبل أو استقرار اليد المطلقة المتصرفة الظاهرتين في الملك (إلا بالبيّنة) جزماً على القاعدة كما في بعض الروايات الصحيحة و بدونها يحكم برِقِّيَّته و ما يتبعها من تملك ما عليه و ما في يده و أحكام نكاح و طلاق و إعتاق و نحوها و لو لم يكن يد