شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٦ - إسلام العبد الذمي
الكافر (اختياراً من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث) فيجوز الردّ كالعقود الجائزة في وجه. و الحق أنه سبيل جديد فيتعيّن الأرش و جبران النقص و تبطل الخيارات جميعاً بين خبر الضّرار و نفي سبيل الكفار و استضعافاً لاحتمال القيمة، (فعلى الأول) من وجهي النظر (يسترد القيمة كالهالك) أو يتعين عليه أخذ الأرش و نحوه، (و على الثاني يجبره الحاكم) أو نائبه أو محتسب (على بيعه) أو نقله بأي نحو كان (ثانياً أو عتقه) و يضعف جواز ردّ الثمن و عدم جواز استرداد المبيع للزوم ملك المعوض بلا عوض و تنزيله منزلة الهالك ضعيف (و كذا البحث لو وجد المشتري به عيباً) أو نحوه فيحتمل تعين الأرش و جبران النقص لأن الرجوع ملك مبتدئ اختياري و هو الأقوى و يحتمل تعيّن القيمة لمثل ذلك وقت البيع أو الفسخ، و الثاني أقوى و يحتمل جواز الردّ لأنه كالملك القهري و كذا البحث في جميع التملكات الحاصلة عن أسباب تلحق العقد كغبن و تأخير ثمن و خلاف وصف و تدليس و شفعة و إقالة و رجوع صداق (و بأي وجه أزال الملك من البيع و العتق)، و الوقف، (و الهبة) و نحوها (حصل الغرض) لأن غير اللازم يكون لازماً على الأقوى و يحتمل صدق رفع السبيل فيجزي، و يحتمل اشتراط العقد اللازم لعدم حصول الغرض بالجائز و أصالة عدم انقلابه، لازماً و لو أسلم في زمن خيار البائع بعد انتقاله إلى الكافر أو في عقد معاطاة فإن بنى على الملك جبر و إلا انتظر كما ينتظر القبض فيما يتوقف عليه و يحتمل الانفساخ في الجميع و الظاهر العود إليه لو تلف المبيع قبل القبض لدخوله في القهر و لو اشتراه بعقد فضولي فأسلم قبل الإجازة انتظرت على القول بالنقل