شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٨ - وجوب استبراء الأمة
غيره و إن تحقق الاستبراء بظهور الحمل بما يسمى وطئاً و إن لم يوجب الغسل مع الإمناء و عدمه مع العزل و بدونه مع مماسة البشرتين و خلافها بحرّة أو أمة أو مبعضة، عن نكاح دائم كان الحمل أو متعة أو تحليل أو شبهة أو زنا و دخول مني في الرحم بسبب مساحقة و نحوها قبلًا لا دبراً (قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام) هلالية مع الانعقاد في ابتدائها أو مع الانكسار يوماً فما زاد بناءً على تلفيق الأيام المنكسرة و بناء المنكسر على هلاليته أما على القول بانكسار الجميع في وجه ضعيف فتكون عددية أو على تلفيق المنكسر فقط عددياً في وجه قوي فيعود إلى ثلاثة هلالية و عددي و عشرة أيام تدخل فيها و في الشهور الليالي المتوسطة دون الليلتين الواقعتين على الحدين و المنكسر من الأيام تسقط أو يبنى على التكميل أو يحتسب تامّاً و خير الثلاثة أوسطها و لا تكميل من الليلة الأولى و لا انكسار بسببها و يقوى بالنسبة إلى الأخيرة (و يكره بعده إن كان) حملها (عن زناً) من الطرفين و من الأب فقط (و في غيره) كزنا الأم فقط و الخالي من الزنا عدا ما لا إشكال في تحريمه كوطئ عدّته وضع الحمل (إشكال) ينشأ من حصول الاختلاف التام في فتاوى الأصحاب و في الأدلة مما عدا الأخبار و في الأخبار أما الأول فلأنهم مَنَّ اللّه علي بالدخول في زمرتهم بين مطلق لجواز وطئ الأمة الحامل غير مقتصر فيه على عدد معين و لا فارق بين الزنا و غيره مدع أنه الأظهر من أقوال أصحابنا و الذي تقتضيه أصول المذهب، أو مطلق كذلك ناقل للإجماع على كراهته في الفروج و موافق له معبر بالقبل أو المرجع إلى واحد غير ناقل للإجماع و محرم له قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام مقيد بالقبل غير فارق بين الزنا و غيره و منهم نافٍ للريب مدع شبه