شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٩ - وجوب استبراء الأمة
التواتر الناقل للشهرة أو مسند إلى ظاهر الأكثر أو إلى الأصحاب أو مطلق غير معين للقُبل و بين قاطع على الحرمة في القُبل في غير الزنا إلى حين الوضع و مجوز فيه على كراهة فيما نقص عن الحد نافٍ لها فيما زاد عليه و بين محرّم مطلق في النكاح الصحيح ناقل فيه الإجماع قائل: و فيما إذا كان عن شبهة فكذلك و أما الزنا ففيه إشكال، و بين محرّم في غير الزنا مطلقاً و فيه قبل الأربعة أشهر قائل: و أما بعدها فيكره فيه، و ناقل فيه الشهرة و بين مجوز للوطء على كراهة قبل الأربعة أشهر و عشرة أيام نافٍ لها بعدها مع جهل حال الحمل محرم له مطلقاً مع العلم بأنه من وطئ حلال نافٍ للكراهة مطلقاً مع العلم بالزنا و بين محرم قبلها مطلقاً مع التقييد في القُبل مكره بعدها و بين محرم لها قبل الأربعة أشهر بشرط عدم العزل ففي الأقوال نهاية الاختلاف و أما الثاني فلاختلاف الأصول و الإجماع المنقول و ما يفهم من ظاهر الكتاب أما الأول فلأن الاستصحاب و لزوم الاحتياط في الفروج و كونه يحسب من الباطل أو يدخل في كفته لو فرق بين الحق و بينه و كون الولد يتغذى من الرضاع فيرتبط بصاحب اللبن و المتغذى من الحيوان بلبن الخنزير و يلحق به فالالتحاق باعتبار التغذي بالمني أولى و في الأخبار ما يفيد ذلك و إخراج النصيب له من الميراث مبنيّ على ذلك فيلزم اختلاط الأنساب و تنقيح المناط بأن عدّة الحامل لاشتغال الرحم به و تعلق حق صاحب الحمل إلى غير ذلك مما يقضي بالمنع مطلقاً مع أن جميع ما دلّ على إباحة الأزواج أو المملوكات أو المحللات على سلطان المالك على مملوكه مع فقد المانع إذ لا مانع سوى خوف اختلاط الأنساب و هو منفي بعد ظهور الحمل إلى غير ذلك مما يقضي بالجواز مطلقاً و لأن وجود المنع مقتضاه خوف