شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٣ - أحكام العيوب
العمل عليها لأن اليد يد مالك المأذون فيصدق في دعواه و كشف حقيقة الدعوى و الجواب بحيث يرتفع الحجاب في هذا الباب أن المأذون إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه فهو عاد في فعله باطل عمله و لا بد له حتى يصدق في قوله إنما اليد لمولاه و هو مصدق فيما ادعاه فيبطل العقد و يرجع المال إلى المولى و إن عمت إذنه التجارة له و لغيره و كان الشراء بالوكالة مع حياة الدافع و إن كان خلاف ظاهر الرواية يصح الشراء و كان القول قول المأذون في أنه للدافع و لورثته مع اليمين و تسقط دعوى مولاه و دعوى مولى الأب بعد الإقرار ببيعه و يحكم بفساد العتق و الحج و إن كانت عامة للتجارة و غيرها له و لغيره و كان القول قول المأذون في ملكية الدافع للرقبة و عتقها و حجها مع اعتراف الوارث بما ادعاه على مورثهم. و إن اعترفوا بالتوكيل على الشراء فقط كان الملك لهم و لا عتق و لا حج فيرجع الباقي إليهم. و إن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق و طولب بما بقي للحج. و إن أنكروا الجميع فالعبد على حاله فيبقى الأب ملكاً لصاحبه و أما دعوى مولى الأب فلا تسمع بعد إقراره و فعله الدالين على صحة عمله. (و تُحمل الرواية) المطعون في سندها من وجهين و سبق بعض أصحاب الإجماع مع ثبوت ذلك فيه على من به الطعن لا يدفع ضعفها المشتملة على السؤال عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر بها نسمة فأعتقها عني و حج عني بالباقي، ثمّ مات صاحب ألف درهم فانطلق العبد و اشترى أباه و أعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعاً في الألف فقال مولى المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنما اشتريته بمالنا، و على جواب أبي