شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٥ - أحكام العيوب
المال و ما ذكرناه أولى من إطراح الرواية بالمرّة أو العمل بها و ارتكاب مخالفة القواعد الموجودة الكثيرة المتقدم ذكرها كما عليه بعض أصحابنا أو العمل بها و الاعتذار عما ورد عليها من المخالفة بحمل المأذونية على ما يعمّ التجارة و غيرها له و لغيره و حمل استنابة الدافع له على الوصاية و وجود مال مولى الأب في يد المأذون غير بعيد و أن الفرض حصول الحجّ و لو بالإحجاج و أن العبد إنما تسمع دعواه الشراء على سيده و لا على غيره و صحّة الحج أمر أخروي لا تجري على الحكم الظاهري فإذا علم ورثة الدافع بذلك حكموا بصحة الحج و إن لم يثبت ذلك ظاهراً و شراء المال بالمال اشتباهاً غير غريب و لاستفاضتها عمل عليها بعض الأصحاب من دون ارتكاب تأويل بناءً على أن الأصول مقطوعة بالرواية و لضعف سندها و مخالفة منها للقواعد المحكمة كما مرّ أضرب عنها أكثر الأصحاب فالأكثر منهم على أن المعتق لمولى المأذون لأن يد المأذون يده و قد اشتراه و إقراره بل إقرار كل عبيد لا يجري على سيده و لو كان وكيلًا بخلاف المأذون أو الوكيل الحرّ و الظاهر ضعف هذا القول بعدم الفرق بين الحرّ و العبد على الأقوى و بعض صح البيع و العتق و الحج لأن المأذون ذو يد فما ادعاه مسموع بيمينه كالوكيل و بعض قال بهذا بشرط عموم إذن المولى له ليكون إقراره مسموعاً على مولاه و فعله ماضياً بالنسبة إلى الدافع و مولى الأب بعد ثبوت الفرض و هذا هو الأقوى و قد يقال بأن مولى الأب إن اعترف بمأذونيته على وجه يعم الشراء لغيره لم يسمع قوله و إلا سمع أو يقال بأن ورثة الدافع إن أقروا بتوكيل مورثهم المأذون على البيع و الإعتاق و الإحجاج لزم الجميع و إن أقروا بالبعض لزم ذلك البعض و إن أنكروا الجميع أو أنكروا البيع