شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٩ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
و حيث يفسد البيع في الحصّة تبعّضت الصفقة و يثبت خيارها و يرجع الأمر إلى حال العلم أو الجهل و الأقوى أنه لا بأس بالشراء من الكفار و أهل الخلاف مع دخول الحصّة معاملة لهم بمذهبهم كما جرت عليه سيرة المسلمين من غير نكير و لو كان الحال على ذلك لنقل بالتواتر إلينا عن أئمتنا (ع) لتوفر الدواعي على نقله حيث أن معظم الغلّات تشترى و تنهب منهم و في عموم آية وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ إرشاد إلى ذلك و في هذا البحث و أضرابه تقوية لصحّة الفضولي و هل يجري الحكم في الخمس أو لا وجهان مبنيّان على تعلّقه بالعين أو الذمّة و الذي يقتضيه النظر إلى السيرة المستمرة في التصرف بالمعادن و المكاسب و غيرهما مما يتعلق به الخمس تعلّقه بالذمّة و يؤيده إسناد بعض الأصحاب ذلك إلى ظاهر كلام الأصحاب لكن في أخبار التحليل للمساكن و المناكح من جهة المهر ما يشهد بالتعلق بالعين اللهم إلا أن يراد بعض الأقسام الخاصة و لعل الأقوى هو الأول و كشف الحال أن الحقوق الشرعية أما مندوبة تتعلق على نحو الشركة العينية كالزكاة المالية المندوبة أو بالقيمة كزكاة التجارة أو بالذمم كزكاة الفطرة المندوبة و الكفّارات المسنونة و زكاة الخيل و ليس البحث هنا في المندوبة كثير فائدة و أما الواجبة فأما أن تتعلق بالذمم كتعلق الديون كالجزية و زكاة الفطرة الواجبة و نحوهما و يقوى جواز المعاملة عليها من الحاكم أو نائبه كمعاملة الديون و أما أن تتعلق بها تعلق العبادات كالكفارات و الملتزمات و لا يجري عليها حكم الديون و كلا القسمين لا دخل لهما في التصرف بأعيان الأموال، و أما أن تتعلق بالأعيان تعلق العبادات كالملتزمات و الهدي بعد الإشعار و التقليد، و الأقوى عدم صحّة المعاملة عليها و أما