شرح القواعد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
تقسيم الفقه
٥ ص
(٤)
المقصد الأول المقدمات
٧ ص
(٥)
الفصل الأول أقسام مطلق المكاسب
٧ ص
(٦)
ما يجب من المتاجر
٧ ص
(٧)
ما يستحب من المتاجر
٨ ص
(٨)
ما يباح من المتاجر
٨ ص
(٩)
ما يكره من المتاجر
٩ ص
(١٠)
ما يحرم من المتاجر
١٢ ص
(١١)
أقسام المحظورات
١٢ ص
(١٢)
بيع النجس
١٢ ص
(١٣)
حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت الماء
١٦ ص
(١٤)
حكم بول الإبل للاستشفاء
١٨ ص
(١٥)
حكم كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط
١٨ ص
(١٦)
بيع آلات اللهو و السلاح و غيرهما
٢١ ص
(١٧)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٢ ص
(١٨)
بيع العنب ليعمل خمرا و الخشب ليعمل صنما
٢٢ ص
(١٩)
بيع ما لا ينتفع به
٢٤ ص
(٢٠)
بيع الترياق
٢٩ ص
(٢١)
بيع لبن الآدميات
٣٠ ص
(٢٢)
ما نص الشارع على تحريمه عينا
٣١ ص
(٢٣)
عمل الصور المجسمة
٣١ ص
(٢٤)
الغناء
٣٣ ص
(٢٥)
أجر النائح و النائحة بالباطل
٣٧ ص
(٢٦)
القمار
٤٠ ص
(٢٧)
الغش
٤١ ص
(٢٨)
التدليس
٤٣ ص
(٢٩)
تزيين كل من الرجل و المرأة بالحرام
٤٤ ص
(٣٠)
إعانة الظلمة في ظلمهم
٤٤ ص
(٣١)
حفظ كتب الضلال
٤٦ ص
(٣٢)
هجاء المؤمنين و ذمهم
٤٨ ص
(٣٣)
الغيبة
٤٩ ص
(٣٤)
مستثنيات الغيبة
٤٩ ص
(٣٥)
الكذب
٥٤ ص
(٣٦)
النميمة و الفتنة
٥٥ ص
(٣٧)
حرمة سب المؤمنين
٥٥ ص
(٣٨)
مدح مستحق الذم
٥٦ ص
(٣٩)
تعلم السحر و تعليمه
٥٨ ص
(٤٠)
الكهانة
٦٤ ص
(٤١)
التنجيم
٦٥ ص
(٤٢)
الشعبذة
٦٧ ص
(٤٣)
القيافة
٦٧ ص
(٤٤)
بيع المصحف
٦٨ ص
(٤٥)
السرقة و الخيانة
٧٠ ص
(٤٦)
التطفيف
٧٤ ص
(٤٧)
الرشوة
٧٤ ص
(٤٨)
أخذ الأجرة على ما يجب فعله على الإنسان
٧٥ ص
(٤٩)
الأجرة على الأذان
٧٨ ص
(٥٠)
أخذ الأجرة على القضاء
٧٩ ص
(٥١)
أحذ الأجرة على عقد النكاح
٨٠ ص
(٥٢)
أخذ الأجرة على الإمامة
٨١ ص
(٥٣)
(خاتمة تشتمل على أحكام)
٨٢ ص
(٥٤)
الأول تلقي الركبان
٨٢ ص
(٥٥)
النجش
٨٦ ص
(٥٦)
الثاني الاحتكار
٨٧ ص
(٥٧)
الثالث دفع المال للتقسيم
٩٢ ص
(٥٨)
الرابع أكل نثار العرس
٩٥ ص
(٥٩)
الخامس النيابة عن الإمام و الفقيه
٩٦ ص
(٦٠)
الولاية من الجائر
٩٧ ص
(٦١)
السادس جوائز الجائر
١٠٠ ص
(٦٢)
الخراج و المقاسمة
١٠٣ ص
(٦٣)
السابع امتزاج الحلال بالحرام
١٠٥ ص
(٦٤)
الثامن عمل الأجير لغير المستأجر
١٠٧ ص
(٦٥)
التاسع أكل المارة و حكمه
١٠٩ ص
(٦٦)
العاشر ثمن الكفن و نحوه
١١٢ ص
(٦٧)
الحادي عشر أخذ الأب من مال الولد
١١٣ ص
(٦٨)
الفصل الثاني آداب التجارة
١١٧ ص
(٦٩)
مستحبات التجارة
١١٨ ص
(٧٠)
مكروهات التجارة
١٢٢ ص
(٧١)
محرمات التجارة
١٢٦ ص
(٧٢)
المقصد الثاني في عقد البيع
١٣٠ ص
(٧٣)
الفصل الأول - الصيغة
١٣٠ ص
(٧٤)
البيع على المنافع
١٣١ ص
(٧٥)
البيع على ما لا يصح تملكه
١٣٢ ص
(٧٦)
الإيجاب و القبول
١٣٣ ص
(٧٧)
المعاطاة
١٣٤ ص
(٧٨)
الفصل الثاني المتعاقدان
١٤٦ ص
(٧٩)
عدم اشتراط إسلام المتعاقدين
١٤٩ ص
(٨٠)
استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه
١٥٣ ص
(٨١)
إسلام العبد الذمي
١٥٤ ص
(٨٢)
إسلام أم الولد
١٥٨ ص
(٨٣)
بيع الطفل بإسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه
١٥٩ ص
(٨٤)
بيع الفضولي
١٦٢ ص
(٨٥)
حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
١٦٦ ص
(٨٦)
بيع ملكه و ملك غيره صفقة
١٨٠ ص
(٨٧)
ولاية الأب و الجد و الحاكم في التصرف
١٩١ ص
(٨٨)
أحكام الوصي
١٩٦ ص
(٨٩)
الفصل الثالث - العوضان
١٩٩ ص
(٩٠)
شرط الطهارة و التملك
١٩٩ ص
(٩١)
شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه
٢٠٢ ص
(٩٢)
بيع المجهول
٢٠٧ ص
(٩٣)
جواز بيع المسك
٢١٧ ص
(٩٤)
بيع المباحات
٢١٨ ص
(٩٥)
بيع أراضي الخراجية
٢١٩ ص
(٩٦)
بيع بيوت مكة
٢٢٨ ص
(٩٧)
بيع الوقف و أحكامه
٢٣٢ ص
(٩٨)
بيع الرهن و أحكامه
٢٣٩ ص
(٩٩)
فروع
٢٤٢ ص
(١٠٠)
الأول بيع الآبق
٢٤٢ ص
(١٠١)
الثاني بيع المغصوب
٢٤٦ ص
(١٠٢)
الثالث بيع ما بني على المداقة أو المسامحة
٢٤٨ ص
(١٠٣)
الرابع إبهام السلوك
٢٥٢ ص
(١٠٤)
الخامس كون العوض ركنا من العقود المبنية على المداقة
٢٥٣ ص
(١٠٥)
السادس ارتفاع الجهالة الموجبة للغرر بالمشاهدة
٢٥٧ ص
(١٠٦)
بيع السمك في الآجام
٢٥٩ ص
(١٠٧)
بيع اللبن في الضرع و حكمه
٢٥٩ ص
(١٠٨)
بيع الجلد و الصوف على ظهر الغنم و بيع ما في بطونها
٢٦١ ص
(١٠٩)
السابع كفاية رؤية بعض المبيع في صحة البيع
٢٦٣ ص
(١١٠)
الثامن ذكر الجنس و الوصف
٢٦٥ ص
(١١١)
التاسع حكم الإندار للظروف
٢٦٧ ص
(١١٢)
العاشر حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
٢٦٨ ص
(١١٣)
الحادي عشر حكم بيع الصبرة
٢٦٩ ص
(١١٤)
الثاني عشر حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين
٢٧٠ ص
(١١٥)
المقصد الثالث أنواع المبيع
٢٧٢ ص
(١١٦)
الفصل الأول الحيوان
٢٧٢ ص
(١١٧)
المطلب الأول الأناسي
٢٧٢ ص
(١١٨)
المطلب الثاني الأحكام
٢٨٥ ص
(١١٩)
أحكام العيوب
٢٩٦ ص
(١٢٠)
وجوب استبراء الأمة
٣٢٤ ص
(١٢١)
ما يستحب للمولى بالنسبة إلى مملوكه
٣٣٢ ص
(١٢٢)
بيع الأمة الحامل
٣٣٧ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني بيع الثمار
٣٣٨ ص
(١٢٤)
المطلب الأول أحكام أنواعها
٣٣٨ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني الأحكام
٣٤٥ ص
(١٢٦)
المزابنة
٣٥٤ ص
(١٢٧)
(فروع)
٣٥٨ ص
(١٢٨)
الأول لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الثاني لا تثبت العرية في غير النخل
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الثالث يجوز بيع العرية و إن زادت على خمسة أوسق
٣٥٨ ص
(١٣١)
الرابع إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما
٣٥٨ ص
(١٣٢)
الخامس لو جاء بعقد مبني على المداقة كأن قال مثلا بعتك هذه الصبرة من الغلة
٣٥٩ ص
(١٣٣)
السادس يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه
٣٦٠ ص
(١٣٤)
السابع يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية العلم بالكيل أو الوزن
٣٦٢ ص
(١٣٥)
الثامن لا يجوز بيع ما المقصود منه بتمامه مستورا
٣٦٢ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث في بيع الصرف
٣٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٣ - المطلب الثاني الأحكام

يُعرَف بأدنى نظر. (و لا يجب على البائع السقي) للثمرة أو ناقل آخر لها من ملّاك الأصل ملكاً لا يجب له القيام لحفظ أصوله القيام بما يحفظها أو يصلحها من السعي و الحفظ و التلقيح و التطيين و الركس و قطع الأطراف و شقّ الأرض و قطع الخليط من النبات و وضع ما يمنع الحرّ و البرد و التراب و الحيوانات المؤذيات و نحو ذلك لا بمباشرة عمل و لا بذل مال (بل) إنما يجب (التمكين منه مع الحاجة) عرفاً و في إلزامه بما يتوقف عليه حفظ الأصول كإلزام مؤجر الدار و الدابة و السفينة و الحيوان أو الأمة المصالح على ما في بطنها و نحو ذلك و إن ترتب التلف على سلطان الفسخ إشكال و لا يخلو القول بلزوم ذلك استناداً إلى فهم الشرطية منه (فلو تلفت) بعد الإقباض (بترك السقي) و نحوه (فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه) للأصل بمعانيه (و إن منع) لا لمعارضة نفعه أو دفع ضرره من سقي أو غيره من أسباب الحفظ فتلفت أو نقصت (ضمن) كما لو منع صاحب الثمر صاحب الأصول و منع أجنبي أحدهما فإن المانع بجميع أقسامه ضامن بالمثل أو القيمة على ما يقتضيه الحال كما يضمن المانع عن إصلاح الدار حتى انهدمت و من سعي الحيوان حتى مات من العطش و عن الانتفاع بمأكول أو مشروب أو ملبوس حتى أفسده المكث إلى غير ذلك (و كذا لو تعيبت) بمنعه عن شي‌ء مما مرّ أو قصرت عن بلوغ وصف يكمل نفعها و يزيد قيمتها فإنه يضمن تفاوت الحالين كما يضمن نقصان العين و في حديث الضرار ما يغني في البين و لو أدى ذلك إلى طول الزمان فترتب عليه من جهة السوق بعض النقصان لم يترتب عليه الضمان و لو أتلف أحدهما ما للآخر أو عابه عليه بمباشرة ماله لإصلاح أو دفع فساد فلا ضمان و لو ترتب الضرر الخطير لإصلاح ضرر يسير