شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٢ - المطلب الثاني الأحكام
هنا) أو مطلقاً على اختلاف القولين و سيجيء تحقيقه (أو سرقت) و لم يكن في ضمان البائع (فهي من مال المشتري) لوصول الحق إليه و حصول التلف في يده (و لو) لم يكن استثناء أو (كان) و كان تلف الجميع (قبل القبض) بوجه لا يكون مضموناً على المشترى مثلًا أو بعده مع اختصاص الخيار به (فمن البائع) أو مطلق الناقل (و لو تلف البعض) كان حكم التالف ما مرّ و (أخذ) المشترى (الباقي بحصته من الثمن) إن شاء (و له الفسخ) لتبعيض الصفقة عليه و لا فسخ للبائع لمضمونيته عليه (و لو أتلفه أجنبي) بوجه لا يترتب فيه ضمان على البائع (تخير المشتري بين الفسخ) فيرجع الثمن إليه و لا يكون له بحث مع المتلف بنحو رجوع المشتري (و) بين (إلزام المتلف) بالثمن مثلًا أو قيمة (و الأقرب إلحاق البائع به) و كل ناقل متلف لمساواته للسابق في التلف قبل القبض فيسلط المشتري على الفسخ دفعاً للضرر و في إن الأصل بقاء العقد على صحته فله امضاؤه على حاله و المطالبة بعوض ماله (و إتلاف المشتري) أو نحوه قبل القبض (كالقبض) الواقع منه لأصالة لزوم العقد و عدم سلطان المشتري على البائع فيلزم الحكم به ما لم يقم دليل على نفيه و من أراد معرفة الأقسام ليتبصر في متعلقات الأحكام فليعلم أن التلف إما من الناقل أو المنقول إليه أو أجنبي أو أمر سماوي أو ما تركب من اثنين منها أو ثلاثة أو أربعة فهذه خمسة عشر ثمّ إما أن يكون التالف بعضاً أو كلًا قبل القبض أو بعده للكل أو البعض عن إذنٍ أو بدونه في عقد لازم و جائز بالأصالة أو الخيار عن سبب أو شرط للناقل أو المنقول إليه أو لأجنبي أو ما تركّب من ذلك مشروط فيه الضمان أو عدمه أو خالٍ عن الشرط إلى غير ذلك من الأقسام و يظهر حكم الجميع مما مرّ أو لداعٍ