شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٣ - المطلب الثاني الأحكام
يُعرَف بأدنى نظر. (و لا يجب على البائع السقي) للثمرة أو ناقل آخر لها من ملّاك الأصل ملكاً لا يجب له القيام لحفظ أصوله القيام بما يحفظها أو يصلحها من السعي و الحفظ و التلقيح و التطيين و الركس و قطع الأطراف و شقّ الأرض و قطع الخليط من النبات و وضع ما يمنع الحرّ و البرد و التراب و الحيوانات المؤذيات و نحو ذلك لا بمباشرة عمل و لا بذل مال (بل) إنما يجب (التمكين منه مع الحاجة) عرفاً و في إلزامه بما يتوقف عليه حفظ الأصول كإلزام مؤجر الدار و الدابة و السفينة و الحيوان أو الأمة المصالح على ما في بطنها و نحو ذلك و إن ترتب التلف على سلطان الفسخ إشكال و لا يخلو القول بلزوم ذلك استناداً إلى فهم الشرطية منه (فلو تلفت) بعد الإقباض (بترك السقي) و نحوه (فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه) للأصل بمعانيه (و إن منع) لا لمعارضة نفعه أو دفع ضرره من سقي أو غيره من أسباب الحفظ فتلفت أو نقصت (ضمن) كما لو منع صاحب الثمر صاحب الأصول و منع أجنبي أحدهما فإن المانع بجميع أقسامه ضامن بالمثل أو القيمة على ما يقتضيه الحال كما يضمن المانع عن إصلاح الدار حتى انهدمت و من سعي الحيوان حتى مات من العطش و عن الانتفاع بمأكول أو مشروب أو ملبوس حتى أفسده المكث إلى غير ذلك (و كذا لو تعيبت) بمنعه عن شيء مما مرّ أو قصرت عن بلوغ وصف يكمل نفعها و يزيد قيمتها فإنه يضمن تفاوت الحالين كما يضمن نقصان العين و في حديث الضرار ما يغني في البين و لو أدى ذلك إلى طول الزمان فترتب عليه من جهة السوق بعض النقصان لم يترتب عليه الضمان و لو أتلف أحدهما ما للآخر أو عابه عليه بمباشرة ماله لإصلاح أو دفع فساد فلا ضمان و لو ترتب الضرر الخطير لإصلاح ضرر يسير