شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٣ - المطلب الثاني الأحكام
يجوز له الردّ و لو كان الإحبال من شريك كافر و هي مسلمة أو أسلمت بعد الإحبال جاء ما تقدم في حكم أمهات الأولاد و لو اشترك شريكان في الإحبال قوّمت عليهما و اشتركا في الغرامة و بنى على القرعة و كذا الولد و لو وطئها قبل الشركة فظهر الحمل بعدها لم تلحق بأم الولد و لو فسخها بعد الوطء بخيار من الخيارات كان عليه تقويم الجميع و لو ظهر فساد شركته لم تكن أم ولد و عليه أرش نقصها إن كان و قيمة الولد و لو تعارض المجتهدون احتمل ترجيح من طلبه المدعى و ترجيح الأفضل و الإقراع بغير الثلاثة أوسطها (و انعقد) هذا (الولد) بمجرد انعقاد النطفة أو العلقة لا بعد التولد أو التقويم أو دفع القيمة (حرّاً) لأصالة الحرية و قضاء حكم التبعية و لعدم تحقق الزنا المانع من الانتساب لحصول الشبهة و أسند إلى ظاهر الأصحاب و للإجماع و ظاهر الأصحاب. و تظهر الثمرة في اختلاف الوجهين في الوصية له و به و دخوله تحت الوقف تبعاً و في الجناية على نفسه أو بعضه و تبعيته للأم منضماً أو مشترطاً و في النفقة على الأم بناء على أنها للحمل لا للحامل و في ولي التجهيز لو خرج ميتاً بعضاً أو كلًا و في لزوم بذل المال في تجهيزه و عدمه و في نماء حصته من الإرث قبل ميلاده و في عتقه منفرداً أو مع أمه إلى غير ذلك و اختلاف الأحكام باختلاف أسباب الالتزام من نذرٍ و نحوه لا يخفى على ذوي الأفهام (و على أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة) حين خروجه إلى الدنيا و لو تأخر وقت التقويم لوحظ الحال السابق و لو تراضيا على التقويم حال الحمل سقط يوم الولادة و لو اختلفا فالمدار على حين الولادة إلا إذا خرج ناقصاً فيتعيّن اعتبار قيمة الحمل إن زادت على قيمته حين الولادة مع احتمال تقويمه تامّاً و مع الخروج ميتاً تامّاً يفرض