شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٤ - المطلب الثاني الأحكام
حيّاً سليماً و يقوّم و الأم باقية على حالها و يقوى اعتبار أعلى القيَم من حين الحمل إلى حين الولادة أو إلى حين التقويم، و لو ولدت متعدداً و قُوِّم الجميع ثمّ معلوم الحال لا يجب فيه و أما الخنثى المشكل و الممسوح فيحتمل اعتبار أقل القيمتين فيه و يحتمل أخذ نصف القيمتين و القرعة و الأقوى اعتبار الصورة من غير التفات إلى الحقيقة أو مع اختلاف المقومين يؤخذ بالراجح و مع عدم الترجيح يؤخذ بالأقل و يغني مجرد التقويم من دون عقد لظاهر الإطلاق في الأخبار و كلام الأصحاب و لذلك يصح تقويمه ميتاً و لو خرج مريضاً أو ناقصاً بجناية قوم صحيحاً و لو كان الحمل من محارم بعض الشركاء أختاً له أو عمة أو خالة و نحوهن لم تقوّم حصة الشريك عليه و عتقت على الشريك و لو كان الجميع كذلك لم يقوّم عليه شيء و يحتمل التقويم (و لا تقوّم) عليه (بنفس الوطء) قبل الإحبال كما زعمه بعض الأصحاب إذ ليس فيه إتلاف و لا إشراف على التلف و مجرد الاحتمال يجري في جميع الحوادث المتعلقة بالأموال (على رأي) قوي للأصل و الإجماع المحصل و المخالف مسبوق ملحوق به و بعض الأخبار المنجبرة بالشهرة المستفيضة حتى قيل كادت تكون إجماعاً بل لعلها الآن إجماع و ما في بعض الأخبار من تعليق التقويم على مجرد الوطء مقيد بما ذكرنا مع أن منها ما يشتمل على الضد من جواز شراء الشركاء لها بعد الاستبراء ثمّ عوض البعض داخل في القيمة على قول مستند إلى خلو الأخبار و كثير من كلمات الأصحاب عنه و أُلحق لزوم العقر معها عشر القيمة في البكر و نصف عشرها في الثيب لأن الظاهر اعتبار ذلك في الأَمة كما يظهر من التتبع و ربما قيل بمهر المثل و على كل حال يسقط عنه ما