شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٠ - أحكام العيوب
دون أرش (و في) أخذ (الأرش) و هو ما قابل العيب من الثمن (نظر) ينشأ من أصل العدم و كونه من ضمان البائع و العمل بمقتضى العقد يقتضيه و يؤخذ على فرضه من الناقل إن كان العيب منه أو من السماء مخيراً بينه و بين الأجنبي إن كان من الأجنبي و لو رجع عليه بالأرش كان له الرجوع على الأجنبي إلا أن الرجوع على الأجنبي من أيهما كان إنما هو بتفاوت القيمة لا بنسبة الثمن فلو قلّ تفاوت القيمة عن تفاوت الثمن سلم البائع من الرجوع إليه بتفاوت الثمن مع احتماله أيضاً و لو رجع على البائع بتفاوت الثمن لم يرجع البائع على الأجنبي إلا بتفاوت القيمة فيدخله النقص و لو زادت القيمة بالعيب كان له الفسخ أو الإمضاء مجاناً و لو حدث فيه ما يرفع القيمة بمقدار ما يساوي نقص العيب أو يزيد أو لم يعلم به حتى زال أو دفع إليه أرش المعيب لم يرتفع خياره و لو كان خيار الثلاثة مشتركاً فأعابه واحد من الشركاء كان للباقين خيار بين الرجوع على الشريك بتفاوت القيمة كالأجنبي و بين الرجوع بتفاوت حصتهم من الثمن على البائع. و لو شك في أن حدوثه في الثلاثة أو بعدها حكم باللزوم و يحتمل مراعاة التاريخ على نحو ما تقدم في المقام السابق (و لا يمنع) العيب المتجدد في الثلاثة و نحوها مما يختص الخيار فيه بالمنقول إليه حيث لا يكون مضموناً عليه (من الرد) بأمثاله أو (بالعيب السابق) فضلًا عن اللاحق أو لشيء من الخيارات الثابتة له باشتراط أو خلاف وصف أو غبن و نحوها و لا من أخذ الأرش حيث يستحق لعدم ضمانه عليه فحدوثه كعدمه و لو ارتفع العيب السابق بحدوث الجديد أو زال نقص القيمة بسببه فالحكم بحاله و لو حدث سببه في الثلاثة و حصل بعدها أو حصل النزاع في حدوثه فيها أو بعدها و علم