شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٢ - أحكام العيوب
لقضاء العادة في هذه الأيام في نقل ما عدا الإنسان خصوصاً في صغائر الحيوان كالغنم و الظباء و نحوهما و البناء على التعبد ضعيف و يمكن أن يلتحق ظهور الدخول بحال المسامحات العرفية خوفاً من حصول الشقاق و النزاع في الآخرة حتى لو كان البناء على المداقة حكم بعدم دخول الحمل في المبيع أو بضمّه في البيع تبعاً للحامل و الضم في المجهول إن لم يؤثر في غيره و لا محيص عن التأثير فيه للإجماع و السيرة المستمرة من قديم الأعصار و القول بجواز بيعه معها بدون قصد الضم قويّ لمثل ما ذكر و أما مع الانفراد فلا بد من اعتبار الشرائط في المبيع المستقل فيه أو (يشترطه المشتري) للحامل و في التسري إلى غير الحمل قوة (فيثبت له معه) موافق شرطه وحدةً و تعدداً ذكورة و ضدها و في جواز اشتراطه مع جهلهما أو جهل أحدهما بوجوده و في سنة منفصلة عن العقد أو حملٍ سوى الموجود أو في غير الحامل وجهان، و يدخل الفرق بين الشرطية و الشطرية في ظهور العدم فإن له الإبقاء في الأول مجاناً أو الردّ و يضاف إليهما على الثاني استرداد ما قبل الحمل من الثمن مع الإبقاء و مع انكشاف موته حين العقد تتبعض الصفقة على فرض الشطرية و على الشرطية وجهان، و لو خرج ميّتاً بعد الإقباض عمل بأصل تأخر المؤثر ما لم يُعلَم خلافه و يتحقق الحمل بالتكون علقة فيما بعدها و في انعقاد النطفة بحث و ينبغي عدم الشك في دخول البيض و السراجين إنْ فرض لها قيمة مع العلم بها و بدونه و لو شك في زمان حدوثه كان للمشتري إلا أن يعلم تأريخ الحمل و يجهل تأريخ العقد ففيه إشكال، و لو حدث بُعْدٌ بين العقد و الإجازة كان للناقل على النقل و للآخر على الكشف و لو حدث قبل عام شروط الملك كالحادث قبل القبض حيث يكون الحامل