شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٤ - أحكام العيوب
و أما لو تلف بعده مع مأذونيته في القبض و عدم حصول ما يسبب الضمان من تعدٍّ أو تفريط (فهو منهما و يرجع على الآمر بما فقد عنه بإذنه) و لو اختلفا في العين و الدين أو الجنس أو في الإذن في القبض و الأداء و عدمه و في مقدار المأذون و فيه من الثمن مع ادعاء المشتري الزيادة قُدِّم قول الإذن مع احتمال التداعي في الاختلاف في الجنس و العين و الدين و في الاختلاف في قصد الوكيل أو حدوث الشراء أو مقدار الحصّة مع ادعائه النقصان في حصة الإذن أو في التلف بعد ثبوت المأذونية في القبض أو في وصول الثمن المأذون بدفعه أو في حصول عوض المدفوع بالإذن قُدِّم قول المشتري مع اتحاد الصفقة كما هو المفروض لو فسخ بالخيار أحدهما كان للبائع الفسخ لحدوث التبعيض كما لو كان سابقاً كعبد مسلم اشترك فيه كافر و مسلم و للمأمور أجرة العمل ما لم يظهر التبرع (و العبد) كلًا أو بعضاً قناً أو متشبثاً بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولاء أو وصية بالعتق أو اشترط له في عقد لازم مع التوقف على إجراء الصيغة (لا يملك مطلقاً) لا عيناً و لا منفعة لا مستقراً و لا متزلزلًا لا فاضل الضريبة و لا أرش الجناية و لا ما ملكه مولاه و لا ما ملكه أو كان وقفاً عليه حين الحرية و لا ما جعل له من زكاة أو نذور أو صدقات أو غيرها (على رأي) مختارٍ مشهورٍ غاية الاشتهار بين المتقدمين و المتأخرين مدعى عليه الإجماع معبِّراً عنه بلفظه الصريح من جماعة و بما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعددين كمذهب الإمامية و مذهب أصحابنا و عندنا لما مر و للأصل إلا في بعض الأقسام النادرة و لأنه ليس إلا كسائر المملوكات من البهائم و جميع الحيوانات و لأنه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختص به دون مولاه لأن نفسه و بدنه و صفاته و من جملتها سلطانه