شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٥ - أحكام العيوب
مملوكه و سلطان السلطان غالب عليه و في عدم وجوب الزكاة بل استحبابها مع ثبوته في مال الطفل و الخمس و الحج و الكفارات المالية و نفقة القريب و من في يده من العبد و منعه من التصرفات و إن لم يكن مولاه قابلًا للولاية و جواز أخذ السيد قهراً ما في يده بالإجماع محصلًا و منقولًا بعمومه مع ما دلّ على حرمته و عدم إجراء الأمانات و الولايات و الوكالات عليه و عدم بقاء ما في يده له مع بيعه و إعتاقه و عدم ضمانه لمتلفاته إلا بعد عتقه و تعلق جناياته برقبته أو كسبه و عدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه و وجوب تجهيزه بعد الموت بما يتوقف على بذل المال بخلاف من تجب نفقته من الأرحام و عدم جواز الوصية و الوقف عليه و عدم حرمة التصرف بضروبه على مولاه مع حرمة التصرف بأموال الناس عقلًا و شرعاً و يملك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل و اللبن و أعواض الجناية عليه و عوض بضعه و نحوها فالخارج أولى و لزوم تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور ما يظهر من مجموعه ثبوت المدعى و إن كان أكثرها لا يخلو من مناقشة و لقوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) الظاهر في الكشف في صفة عدم القدرة كظهورها منه في صفة المملوكية و ثبوت الحجر لا ينفي قدرة التملك و لأن قصد التقييد لا يُبقي للمملوكية خصوصية على أن الاقتضاء الذاتي أَدخل في ضرب المثل و أوفق بإرادة البرهان على عدم القدرة و في ذلك ما يغني عن الاستناد في عموم العبد و الشيء إلى القواعد الأصولية و قوله تعالى: (وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً) إن لم يؤيد ما ذكرناه فلا ينافيه و لقوله تعالى: (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ) فإنه ليس المراد فيما