شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧١ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
المجيز حين العقد إن كان النقص في ذاته فلا مانع من صحّته و إن كان لأمرٍ متعلق بالعقد أو بمتعلقه فلا أثر للإجازة و اشتراط عدم سبق النهي في صحة الإجازة في محلّ المنع و كذا اشتراط المطابقة في الكلّ و البعض. و أما في الجنس و الكيف و نحوها فنعم (و في وقت الانتقال) مع تمام الأسباب (إشكال) ينشأ من إن الإجازة إمضاء لمقتضى العقد و ليس سوى النقل حينه و إن مقتضى الإنشاء ذلك و أنه مقتضى العمومات الدالّة عليه و إن قوله (ص) لعروة: ( (بارك اللّه في صفقة يمينك)) و انه ظاهر خبر الوليدة حيث لم يرجع السيّد عليه بعد الإمضاء بشيء من أجرة خدمة و غيرها و أنه الموافق لحديث إجازة الصبيّ البالغ بعد موت الآخر و على النقل يستحيل لفوت المحل مضافاً إلى أنه الأشهر في رواية و قول الأكثر في أخرى، و القول بالنقل مرويٌّ عن شاذ من الأصحاب و قليل منهم من نسب إليه التردد استناداً إلى الأصل و ظاهر الخبر و ضعيفان لا يغلبان قوياً و ليس في تأخير بعض الشروط غرابة لا في عبادة و لا في معاملة، و هل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن مقتضى كلّ منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرّح بخلافه بطلت؟ وجهان أقواهما الثاني، و لو تقدمت الإجازة على القبض و نحوه من شروط الصحّة فلا كشف و لا نقل و إجازة القبض من حيث المعاملة إجازة للعقد دون العكس، و ليس للأصيل و لا للفضولي بعد الإجازة رجوع قبل إجازة الآخر فإذا أجاز صحّ العقد و إن سبق الردّ و محل الخلاف إجازة المالك دون إجازة الفضولي. (و يترتب) على القولين حكم (النماء) الحاصل بين العقد و الإجازة فعلى الأول للثاني و على الثاني للأول، و تظهر الثمرة