شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
أيضاً فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحدهما بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً إن لم نشترط فيها ما لم نشترط من الإسلام حين العقد أو قابلية المنقول بتلفه و انقلابه إلى النجس أو عروض له مع ميَعانه إلى غير ذلك، و في مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حين العقد كما لو تجددت الثمرة أو بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة و فيما لو قارن العقد فقد الشروط بقول مطلق ثمّ حصلت أو بالعكس و في تعلق الخيارات و الشفعة و عدم صحّة التصرف من حين العقد و احتساب مبدأ أوقات الخيارات و معرفة مجلس الصرف و السلم و اشتراط بقاء القابلية بعقل و رشد إلى حين الإجازة حيث نلحقها بالعقد الجديد إلى غير ذلك و ترتب ما يتعلق بالعهود و النذور و الايمان غير محتاج إلى الإيضاح و البيان. (و لو باع) أو نقل بأي ناقل كان (مال أبيه) أو بعض مورثه لنفسه غاصباً عالماً أو جاهلًا زاعماً إن للولد أن يبيع مال أبيه لنفسه فبان ميّتاً فلا ريب في صحّة العقد للمصادفة و عدم منافاة القصد و لو باعه أو نقله (بظنِّ الحياة و أنه فضولي) قصد به تمليك مورثه (فبان ميّتاً حينئذٍ و أنّ المبيع ملكه فالوجه الصحّة) عملًا بعمومات العقود لعدم المانع و المخصص. و النيّة ليست من المقومات فظهور خلافها غير مخلّ حتى لو أجرى العقد ناوياً غيره فضولًا فامتنع الأصيل ثمّ ظهر ملكه التزم الفضولي و في ثبوت الخيار له وجهان، و احتمال البطلان كما ذكره بعضهم لمغايرة الأصل أو لزوم الترديد مع التعليق مردود بما مرّ ذكره، و كذا القول بتوقفه على الإجازة إذ لا حاجة بها بعد المصادفة و مقتضى ذلك سراية الحكم إلى عقد الولي و الوكيل مع جهلهما بملكيتهما فيصح نكاح من زوجت نفسها