شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
الراهن ففكّ رهنه إلى غير ذلك (و أجاز لم ينعقد) في أقرب الوجهين (على إشكال) ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل و هو الأقرب، و مجرد الاحتمال كاف في حصول الإشكال أو من قضاء العمومات بالنفوذ و لو جعل كلاماً مستقلًا ارتفع التنافي بين الحكم و التردد (و كذا لو باع مال غيره) لنفسه أو مطلقاً بناء على عدم تأثير النية حال غيره أو تصرف فيه (ثمّ ملكه و أجاز) للزوم اجتماع المالكين في الوقت الواحد على الكشف فلا نفوذ من غير إشكال و التمثيل في أصل عدم النفوذ و قد يقرر الإشكال على القول بالنقل مطلقاً أو مع امتناع الكشف، أو على مراعاة قابلية المجيز حين العقد مع الغفلة عن الموانع الأخر و الأقوى عدم اشتراط وجود المجيز حين العقد و لا قابليته للإجازة كذلك لقضاء عمومات الكتاب و السنّة بالعموم و شهادة ما دلّ على جواز نكاح الفضوليين الصبيين ثمّ مات أحدهما و بقى الآخر حتى بلغ و أنه تمضي إجازته مع اعتبار بعض الشروط الأخر على ذلك بطريق الأولوية. نعم لو جاء فساد من وجه آخر فلا كلام. و مما يلحق بهذه المسائل ما لو باع الفضولي حين كمال المالك ثمّ نقص بجنون و نحوه فتولّاه الفضولي أو غيره و أجاز و ما إذا صار الفضولي و غيره ولياً لموت وليّ آخر أو لبلوغ رتبة الاجتهاد أو وكيلًا عن مالك أو ولي تجدد سلطانهما أو أجر نفسه عبداً فصار حرّاً أو آجر مملوكاً فملّكه آخر و أجاز إلى غير ذلك مما يتولى الإجازة فيه من لم يكن من أهلها سابقاً أو قريباً منه ما إذا عقد عن محرماً نكاحاً فأجازه محلًا أو باع عنه صيداً أو باع عن مسلم خمراً فأجازه مرتدّاً أو اشترى مصحفاً أو مسلماً عن كافر فأجازه مسلماً إلى غير ذلك. و الأقرب المنع في هذه الأقسام و كشف الحال إن عدم قابلية