شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
بأن حكم المقدمة مستفاد من اللفظ فلا إشكال، و من أراد استيفاء الأقسام ليتدرب في معرفة الأحكام فليعلم أن العقد و العاقد و المتعلق و الجهة كالعوض و مقابلها إمّا واحد أو متعدد أو مختلف، ثمّ العقود المتعددة إمّا مجتمعة أو مترتبة، معلومة التأريخ في الجميع أو في البعض أو لا، موافقة في الاقتضاء شطوراً أو شروطاً أو قيوداً أو مختلفة، ثمّ العاقد إمّا أن يعقد لنفسه أو للمالك أو لغيرهما أو للمركب منهم، ثمّ الإجازة أما متحدة أو متعددة أو مختلفة من متحد أو متعدد أو مختلف، مترتبة أو دفعية أو مختلفة، معلومة التأريخ في الكل أو البعض أو لا، متعلقة بالجميع أو البعض المتعدد أو المتحد، شخصياً أو كلياً أو مردداً، مع الكشف أو النقل إلى غير ذلك من الأقسام، و من أعطى النظر حقّه لم يخف عليه شيء من الأحكام كلّ ذلك مع عدم المانع أما لو حصل المانع في بعضها كبيع مسلم أو قرآن على كافر لم تؤثر الإجازة فيه و لا في توابعه (و مع علم المشتري) بالغصب و دفع الثمن إلى البائع و دفع المثمن إلى المشتري في الدخول تحت مسألة الفضولي (إشكال) ينشأ من احتمال الملك في الثمن أو المثمن بعد الدفع و الإعراض فلا يكون التصرف فيه إلا من تصرف الملّاك و لا يدخل في الفضولي، و لا يكون للإجازة تأثير و يقوى في التعلق بالعين و احتمال عدمه لأن التسليط لا يقتضي نقل الملك ما لم يكن ناقل شرعي، و في الفرق بين البقاء و التلف، و بين القول بالكشف و النقل وجه أو من إن العقد يستدعي قصداً و لا قصد من العالم قصد المالك قام مقام قصد الفضولي أو الغاصب في البيع و ليس للمشتري لنفسه من يقوم مقامه فلا يختص بحال دفع الثمن و يرجع إلى أصل الفضولي و الغاصب و من أن قصد النقل العرفي مجزٍ كما تقدم أو