شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٦ - أحكام العيوب
وحده فلا بيع إلا مع الإجازة. فبناء على جواز الفضولي فيه (فإن أقام) من الخارجين و هما مولى الأب و ورثة الدافع (أحدهما) دون الآخر و دون مولى المأذون (بيّنة حكم له) ببينة على القاعدة و إن أقامها الخارجان معاً فقط احتمل تقديم مولى الأب لادعائه الفساد بخلاف ورثة الدافع مع الإقرار و تقديم الورثة مع الإنكار بناءً فيهما على تقديم بيّنة الخارج و إدخال المسألة في حكم التداعي (و لو أقام) الإذن مع أحدهما أو أقام (كل من الثلاثة بيّنة فإن رجحنا بيّنة ذي اليد) مطلقاً أو مع الاستناد إلى سبب (فالحكم كالأول) في تقديم بيّنة مولى المأذون (و إلا فالأقرب ترجيح بيّنة) ورثة (الدافع عملًا بمقتضى) أصالة (صحة البيع مع احتمال تقديم مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل و هو الفساد) و لا في العقد فيكون كالخارج و لأن الأصل بقاء الأب على ملكه و يحتمل الرجوع إلى حكم التداعي و تصادم البيّنات و لو انتقل العبد المأذون عن ملك الآذن بطلت إذنه لأنها مقرونة بالملك و نحوه الإذن للزوجة و الخادم و الأجير و نحوهم مما يظهر فيه تقييد ببقاء الصفة فإن اشترى بعد الانتقال عن الإذن لنفسه أو للإذن بطل أو كان موقوفاً على إجازة المولى بخلاف الإذن المطلقة كما إذا جعله وكيلًا على الإطلاق و بقيت وكالته ما لم يصرّح بالتقييد (و لو اشترى كل من المأذونَيْن) مثنى أو المأذونِين جمعاً (صاحبه) لنفسه بناءً على صحته أو لمولاه و سبق أحدهما أو أحدهم بالإتيان بآخِر جزء من القبول و إن سبق بأوَّله (فالعقد للسابق) و بطل عقد اللاحق حيث يكون للنفس إذ لا يمكن أن يملك مملوك مالكه و إن قصد كل سيده ملك مولى السابق اللاحق و توقف ملك مولى اللاحق على الإجازة و لو تعلق العقد بغير عينيهما كما إذا استأجر كل صاحبه