شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١١ - أحكام العيوب
البعض و حصلت الشرائط جاء ما مرّ في الكل و المال المستجد بعد العقد قبل القبض المملك كما في الهبة للواهب و مع الشرطية يتبع كيفية الشرط و على التبعية يجيء الوجهان و ما كان من عقد فضول و إجازته يبنى على الكشف و النقل و في الخيار يبنى على القولين و لو أُعتق العبد فالمال لسيده للأصل و الأخبار و لو اختلف البائع و المشتري في الاشتراط أو في كون المال للعبد قدّم قول البائع كما لو اختلفا في أصل المال (و لو قال له العبد) أو الأَمة (اشترني) أو نحوها و عيّن له جهة التملك أو قال تملكني بأي نحو كان أو ابعث مولاي على ذلك أو كن سفيراً بينه و بين غيره إلى غير ذلك (و لك علي كذا) أو قال من فعل ذلك فله كذا (لم يلزم) على فرض الصحة لكونه جعالة و هي عقد جائز بل لا يصح (على رأي) فلا تشتغل ذمّة العبد له بشيء بالعمل الذي أريد منه سواء كان للعبد مال أو لا ملكناه أو لا إذن له السيد أو لا إلّا أن يعود إلى السيد فتشتغل ذمته دون العبد كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة تفيد الإجماع لأن كل من ذكر هذا الفرع حكم بذلك و الساكت بعد أن مهد قاعدة أن العبد لا أهلية له للتملك في عين و لا منفعة يستفاد منه امتناع أن يملك المجعول له عملًا إلّا بعد العمل و لا قبله و أنه لا قابلية له في المعاملة الشاغلة للذمة و عموم نفي قدرته في الكتاب أبين شاهد في هذا الباب، و لو قال لسيده: بِعْني أو ملّكني من معين أو مطلقاً و لك علي كذا، فكما إذا قال للمشتري لما ذكر هناك و لأنه لا يكون لصاحب المال على ماله مال و ما في بعض الأخبار مما ينافيه مطروح أو مؤول بإرادة الوعد و نحوه لقوة المعارض و لأنه في الصورتين يلزم على القول بالصحة أما اشتغال ذمته بالدفع قبل انتقاله فذلك استحقاق قبل العمل مع أنه لا