شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٣ - أحكام العيوب
ثمناً في السلم فهو للناقل و لو حدث بعد العقد أو قبله أو كان المشتري بوجه آخر ثمّ فسخ المشتري ببعض أسباب الخيار (فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة) مما فيه خيار يختص بالمشتري (من غير فعله) و اختار أخذ الأرش (قُوِّمت) بملاحظة وقت العقد (في الحالين) حاملًا و مجهضاً (و أخذ من الثمن بنسبة التفاوت) بين القيمتين حين العقد و لو جنى عليه جناية أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء و لو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية اعتبر قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه فلو قبض الحامل مانعاً له عن الحمل فسقط قبل قبضه اختلف الحكم باختلاف القصد و لو اختلفا قُدِّم قول مدّعي اعتبار الصفة دون عين الحمل و في الشرطية و عدمها يقدم قول النافي و فيها و في الشطرية يقدم مدّعي الشرطية و يحتمل التداعي و في اتحاد الحمل و تعدده يُقدَّم قول مُدّعي الاتحاد (و لو قال) شخص لآخر (اشتر) أو تملك بوجه من وجوه المعاوضات (حيواناً) أو غيره من المملوكات (بشركتي أو بيننا) أو نحوهما مما يفيد الاشتراك على وجه الإشاعة (صح البيع) و نحوه (لهما) ثمّ إن كان بعين مشتركة ملك كل بنسبة نصيبه كما لو صرح كل منهما بسهم معين، و الظاهر أن الإذن بالشراء بها إذن بالتسليم حيث يكون في يد المأذون (و) إن كان في الذمة كان على (كل منهما نصف الثمن) و لا يطالب أحدهما بالجميع مع الإعلام بالاشتراك قبل العقد و إلا فله مطالبة المتولي به (فإن أدى) كل منهما ما عليه فقط فلا كلام و إن أدى (أحدهما) متولياً أو لا (الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له) إذ بتأديته عنه اشتغلت ذمته له فصار غريماً و (إلا) يكن مأذوناً في الوفاء (فلا) رجوع له لكونه متبرعاً (و لو تلف) قبل قبض المشتري فقد سبق ما يغني عن بيانه