مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٢ - ٣٦- باب الوصية
كان أمر بعتقه و يعطى من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه (١)
. ٦- عنه أبى (رحمه الله) قال: حدثنا محمّد بن يحيى العطار عن محمّد بن أحمد، عن على بن السندى، عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبى حمزة عن علىّ بن الحسين (صلوات الله عليهما) قال: قلت له: رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال لى: فى كتاب على (عليه السلام) الشيء من ماله واحد من ستة (٢)
٧- الطوسى عن الحسن بن على الوشاء عن عبد اللّه بن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: مرض على بن الحسين (عليهما السلام) ثلاث مرات فى كل مرض يوصى بوصية فاذا أفاق أمضى وصيته (٣)
. ٨- ابو حنيفة المغربى عن على بن الحسين و محمّد بن على (عليهم السلام) أنهما ذكرا وصية على (عليه السلام) فقالا: أوصى الى ابنه الحسن و أشهد على وصيته الحسين و محمدا و جميع ولده و رؤساء شيعته و اهل بيته ثم دفع الكتب إليه و السلاح ثم قال له: أمرنى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن أوصى إليك و أن أدفع إليك كتبى و سلاحى كما أوصى إلىّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و دفع إلىّ كتبه و سلاحه، و أمرنى أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفع ذلك إلى أخيك الحسين ثمّ أقبل على الحسين.
فقال: و أمرك رسول اللّه أن تدفعه إلى ابنك هذا ثمّ أخذ بيد ابنه علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فضمّه إليه فقال له: يا بنىّ و أمرك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تدفعه إلى ابنك محمّد فأقرئه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و منّى السّلام ثمّ أقبل إلى ابنه الحسن فقال:
يا بنىّ أنت ولىّ الأمر و ولىّ الدّم فآن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم و كان قبل ذلك قد خصّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) بوصيّة له أسرّها إليهما
(١) الفقيه: ٤/ ٢٩٩.
(٢) معانى الاخبار: ٢١٧.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٤٦.