مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠١ - ٣٦- باب الوصية
٣٦- باب الوصية
١- محمد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام): للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه و يعطى من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت (١)
. ٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن محمّد بن عمرو، عن جميل عن أبان عن على بن الحسين (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال: الشيء فى كتاب على (عليه السلام) واحد من ستة (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن أبان عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله قال: الشيء فى كتاب على (عليه السلام) من ستة (٣)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن على الوشاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: مرض على بن الحسين (عليهما السلام) ثلاث مرضات فى كل مرضته يوصى بوصية فاذا أفاق أمضى وصيته (٤)
. ٥- الصدوق فى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام): للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه و يملك من
(١) الكافى: ٧/ ١٣.
(٢) الكافى: ٧/ ٤٠.
(٣) الكافى: ٧/ ٤٠.
(٤) الكافى: ٧/ ٥٦.