مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٥ - ٣٢- باب القضاء و الشهادة
٣٢- باب القضاء و الشهادة
١- الصدوق: روى عطاء بن السائب، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم فى أئمّة جور فاقضوا فى أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم (١)
. ٢- عنه عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، فى الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلّد فى الحبس حتّى يموت (٢)
. ٣- الطوسى، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبى المقدام، عن عطاء بن السائب، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم فى أئمّة الجور، فامضوا فى احكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و ان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم (٣)
. ٤- أبو حنيفة المغربى، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) أن عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمّة بعضهم لبعض و كتب إليه، حدّثنى أبى عن جدّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه اليهود برجل و امرأة قد زنيا شهدوا عليهما بالزّنا و الإحصان فرجمهما فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا عندهم و لا تجوز شهادتهم على مسلم إلّا فيما ذكره اللّه تعالى من أمر الوصيّة (٤)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٣.
(٢) الفقيه: ٣/ ٢٩.
(٣) التهذيب: ٦/ ٢٢٤.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٤.