حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٩٣ - بحث التعبدي و التوصلي
في وجوده مساواة الطرفين و لم يكن واجبا بإيجاب الفاعل كان من الجائز اتصاف وجوده بالعدم البديل و هو اجتماع النقيضين و لو لم ينته في علله إلى علة موجبة و كان الفعل بالاختيار و اختياره باختيار أخر و هكذا لارتفع الاختيار في المرتبة الثانية فما فوقها و لم يثبت فافهم ذلك.
بحث التعبدي و التوصلي
قوله (ره) فما لم تكن نفس الصلاة إلخ: الظاهر انه بيان لقوله لا يكاد يتأتى إلخ إلّا انه وجه آخر للاستحالة كما ربما يحتمل.
قوله (ره) ان الأمر الأول ان كان يسقط بمجرد موافقته إلخ.
لا يخفى ان متعلق الأمر الثاني حيث انه ليس امرا زائدا على متعلق الأمر الأول بل هو خصوصية غير زائدة عليه فورود الأمر الثاني يوجب الربط اللزومي بينهما بحيث لا يستقل أحدهما بالامتثال و- حينئذ قلنا ان نختار الشق الأول و نقول ان لازمه سقوط الأمر الأول من حيث نفسه مع الغض عن حدوث التلازم المذكور أو نختار الشق