حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٦٨
القرآن آية في إعجازها آية في بيانها للحكم فتنسخ فلا توجب تكليفا و الحكم الشرعي آية في امره و نهيه فينسخ فلا يأمر و لا ينهى و الإمام (عليه السلام) آية في دعوته و حفظه الشريعة فينسخ بقبضه فلا يدعو و المقتضيات من الموجودات العالية آيات في اقتضائها فتنسخ فلا توجب وجودا و هكذا و من هنا يظهر أو لا ان النسخ حقيقة واحدة وسيعة و من مصاديقها النسخ المصطلح و البداء و غيرهما.
و ثانيا انه يمكن ان يتحقق في الشيء عدة جهات ينسخ من بعضها و لا ينسخ من آخر.
بحث المطلق و المقيد
قوله (ره) موضوعة لمفاهيمها من حيث هي هي إلخ: و ذلك لصحة إطلاقها على جميع التقادير فلم يؤخذ فيها تقدير كما سيجيء.
قوله فانه كلي عقلي إلخ: خلط في الاصطلاح فما كل ما لا موطن له إلّا العقل بكلى عقلي بل هو مجموع وصف الكلي و معروضه.
قوله بل بما هي متعينة بالتعين الذهني إلخ: و في بعض الكلمات بالتعين الجنسي و المقصود واحد و المراد به ظاهرا وقوع المعنى الجنسي موقع التعين فان الماهية من حيث هي هي من غير تعين ما حتى تعين عدم التعين لا يقع طرفا لنسبة من النسب الكلامية كالموضوعية و المحمولية و نحوهما كما سيجيء و أقل التعين تعين