حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٦٥ - بحث العام و الخاصّ
قوله ضرورة انه إحاطته تعالى لا يوجب إلخ.
بل الحق ان سنخ الإحاطة غير سنخ المخاطبة و أحدهما لا يصحح الآخر.
قوله الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلخ: ربما قيل ان عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كل البعد كما يشهد به سياقاتها و على هذا فيعود الاخبار المخصصة سواء كانت اخبار الآحاد أو غيرها تفسيرا لها و بيانا لتفاصيلها لا مخصصة بالتخصيص المصطلح.
فان قلت: ربما يوجد تمسكات من الأئمة ((عليهم السلام)) بعمومها قلت ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما لا يتم أصل التشريع الا به فارجع و تأمل.
قوله (ره) مع احتمال قوة إلخ: لا يخفى سخافته و نفس الاخبار بمضامينها تدفع ذلك فارجع.
قوله و ان كان مقتض القاعدة جوازها إلخ: و لو جار نسخ الكتاب بالخبر لم يبق مصداق لمخالف الكتاب و لا لتلك الاخبار المتواترة أو المستفيضة التي اتفق الفريقان على نقلها.
قوله ان النسخ و ان كان رفع الحكم إلخ: ما ذكره و ان كان حقا بحسب النتيجة غير ان ما ساقه من المقدمات مندمجة مختلطة من مقدمات مشهورة و حقيقية حقة و الباعث على ذلك