حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٦٤ - بحث العام و الخاصّ
قلت فرق بين التفسير بالبيان العقلي و الإذعان به بأخذه حجة و الّذي يستفاد المنع عنه هو الأول و هو ان يقام حجة عن الرّأي ثم يفسر به القرآن و يحمل عليه دون الثاني فافهم.
قوله (ره) و ذلك انه لو لا القطع إلخ: الاستدلال على عدم حجية أصالة العموم في الكتاب و السنة فقط دون غيرهما عجيب فانها لا تعلق لهما بخصوصهما و لو كان المراد هو العقلاء من المتدينين كان معناه دعوى الإجماع و لا يستقيم ح قوله كيف و قد ادعى الإجماع على ان الشك في الإجماع لا يفيد شيئا و لا معنى للتمسك به.
قوله يستلزم الطلب منه حقيقة إلخ: كأنه يريد بالطلب منه حقيقة تعلق الإرادة التكوينية من الآمر بفعل المكلف و هو محال إذ الإرادة لا تتعلق الا بموجود بها بالضرورة و فيه ما مر في بحث الطلب و الإرادة ان لا معنى لتعلق إرادة الشخص الا بفعل نفسه.
قوله و اما إذا أنشأ مقيدا: ظاهره إمكان البعث و الزجر ح حقيقة مع ان المكلف على معدومية و قد ذكر ان بحث المعدوم و زجره محال و من هنا يظهر ان أصل البعث و الزجر مع كون المكلف معدوما ليس محالا في نفسه فتأمل.