حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٤١ - اجتماع الأمر و النهي
تأثير ما ليس في الخارج حقيقة في الأمور الخارجية تأثيرا حقيقيا.
قوله (ره) ان المجمع حيث كان إلخ: شروع في حجة القول بالامتناع و قد عرفت المناقشة في المقدمتين من مقدماتها.
قوله (ره) و ان الفرد هو عين الطبيعي في الخارج إلخ: المجمع بين كون نسبة العنوان إلى المعنون نسبة الطبيعي إلى فرده و بين عدم كونه ماهية لما في الخارج جمع بين المتناقضين إذ لا فرق بين المفاهيم الانتزاعية التي يعبر عنها بالعناوين و بين المفاهيم التي يعبر عنها بالماهيات الحقيقية إلّا ان القبيل الثاني موجودة بعين وجود مصاديقها الخارجية بحيث يترتب عليها آثارها الخارجية فيقع في جواب السؤال عن الشيء بما هو بخلاف القبيل الأول حيث لا موطن له الا الذهن فمع تسليم كون مفهوم بالنسبة إلى الخارج هو الطبيعي بالنسبة إلى فرده لا معنى لنفي كون ماهية له و هو ظاهر.
قوله (ره) كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدئة إلخ: كونها من القسم الأول مبنى على كونها متباينة بالنوع مع ما يشاكلها من العبادات بان يكون صوم يوم عاشوراء مباينة بالنوع مع ساير الصوم المندوب و النوافل المبتدئة كذلك بالنسبة إلى ساير النوافل و الحق خلافه مع وجود عمومات و إطلاقات كافية كقوله الصوم لي و قوله ان تصوموا خير لكم و قوله الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من